وأنّه لا يقبل قول
المجيز في كون الإجازة للنكاح إلاّ بعد الحلف ، والظاهر المتبادر أنّ الحلف إنّما
هو في القبول ظاهرا ، وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا يحتاج التأثير إلى الحلف ، فلو
أجازت الجارية واقعا ولم تحلف تحرم على ابنه وتجب عليها العدّة لو كان المقام مقام
العدّة ، ولو أجاز الزوج ولم يحلف تحرم عليه أمّها وعليه أداء مهرها.
وحينئذ ، فهل توقف
القبول على الحلف عامّ ، أو يختصّ بموارد التهمة وما احتمل فيه ابتناء القبول على
غير الرضا بالنكاح؟
المتبادر هو :
الأول [١] ، لظهور أنّ الحلف إنّما هو لبيان الواقع ، فإذا كان الواقع معلوما فلا
تترتّب على الحلف فائدة ، وذلك كما إذا أجاز أحدهما قبل اطلاعه على موت الآخر وقد
مات واقعا ، أو مع زعمه خلوّه عن الإرث أصلا ثمَّ ظهر له مال ، أو إذا كان الحيّ
زوجا وكان ما يجب عليه من المهر أضعاف ما يأخذه من الإرث ولم يتعلّق غرض بإثبات
أعيان التركة.
والحاصل : أنّ المناط
القطع بعدم ابتناء الإجازة إلاّ على الرضا بالنكاح.
وعلى هذا ، فتعدّي
الحكمين ـ أي ثبوت النكاح بالإجازة بعد موت من يلزم من جانبه ، وتوقّف الحكم به
ظاهرا على الحلف مع ثبوت التهمة ـ إلى جميع موارد المسألة ، من كون الزوجين صغيرين
أو كبيرين ، أو أحدهما صغيرا والآخر كبيرا ، مع كونهما فضوليّين ، أو أحدهما
فضوليّا والآخر أصالة أو ولاية أو وكالة ، ودليل التعدّي تنقيح المناط.