responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 193

وأنّه لا يقبل قول المجيز في كون الإجازة للنكاح إلاّ بعد الحلف ، والظاهر المتبادر أنّ الحلف إنّما هو في القبول ظاهرا ، وأمّا بالنسبة إلى الواقع فلا يحتاج التأثير إلى الحلف ، فلو أجازت الجارية واقعا ولم تحلف تحرم على ابنه وتجب عليها العدّة لو كان المقام مقام العدّة ، ولو أجاز الزوج ولم يحلف تحرم عليه أمّها وعليه أداء مهرها.

وحينئذ ، فهل توقف القبول على الحلف عامّ ، أو يختصّ بموارد التهمة وما احتمل فيه ابتناء القبول على غير الرضا بالنكاح؟

المتبادر هو : الأول [١] ، لظهور أنّ الحلف إنّما هو لبيان الواقع ، فإذا كان الواقع معلوما فلا تترتّب على الحلف فائدة ، وذلك كما إذا أجاز أحدهما قبل اطلاعه على موت الآخر وقد مات واقعا ، أو مع زعمه خلوّه عن الإرث أصلا ثمَّ ظهر له مال ، أو إذا كان الحيّ زوجا وكان ما يجب عليه من المهر أضعاف ما يأخذه من الإرث ولم يتعلّق غرض بإثبات أعيان التركة.

والحاصل : أنّ المناط القطع بعدم ابتناء الإجازة إلاّ على الرضا بالنكاح.

وعلى هذا ، فتعدّي الحكمين ـ أي ثبوت النكاح بالإجازة بعد موت من يلزم من جانبه ، وتوقّف الحكم به ظاهرا على الحلف مع ثبوت التهمة ـ إلى جميع موارد المسألة ، من كون الزوجين صغيرين أو كبيرين ، أو أحدهما صغيرا والآخر كبيرا ، مع كونهما فضوليّين ، أو أحدهما فضوليّا والآخر أصالة أو ولاية أو وكالة ، ودليل التعدّي تنقيح المناط.


[١] كذا ولعلّ الصحيح : الثاني.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست