بالتزويج ، ثمَّ
يدفع إليها الميراث ونصف المهر » [١].
ورواية عبيد بن
زرارة : في الرجل يزوّج ابنه يتيمة في حجره والابن مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال
: « نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت
بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالنكاح ، ثمَّ يدفع إليها الميراث
ونصف المهر » قال : « وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لا يرثها الزوج
، لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركت ، ولا خيار له عليها » [٢].
وتدلّ عليه أيضا
رواية عبّاد المتقدّمة في صدر المسألة ، وذيل صحيحة الحلبي [٣] المتقدّمة في
مسألة ولاية الأب على الصغير ، ولا يضرّ كون صدرها في بيان حكم الطلاق الفضولي ،
إذ ظاهر أنّ قوله : « حتى يدرك أيّهما بقي فيحلف بالله » وقوله : « إلاّ الرضا
بالنكاح » لا ربط له بالطلاق ، فهو أيضا من أحكام النكاح الفضولي.
وهذه النصوص وإن
كانت واردة في موارد خاصّة ، إلاّ أنّ منهم من خصّ الحكم بصورة كون المعقود عليهما
صغيرين فضوليّين مع موت الزوج. ومنهم من تعدّى إلى سائر الموارد بتنقيح المناط ،
حيث يعلم أنّه لا مدخليّة لشيء من الخصوصيات في تأثير الإجازة.
نعم ، مقتضى هذه
النصوص بعد ردّ مطلقها إلى مقيّدها : أنّه يشترط أن يكون القبول لأجل الرضا
بالنكاح ، بل هو مقتضى الأصل أيضا ، لأنّ المؤثّر هو إجازة النكاح لا غير.
[١] الكافي ٧ : ١٣١ ـ
١ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢ و ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١
ح ١.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٧
ـ ٧٢١ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٠ أبواب المهور ب ٥٨ ح ١٤.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٢٧
ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٠ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ٤.