responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 192

بالتزويج ، ثمَّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر » [١].

ورواية عبيد بن زرارة : في الرجل يزوّج ابنه يتيمة في حجره والابن مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : « نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالنكاح ، ثمَّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر » قال : « وإن ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لا يرثها الزوج ، لأنّ لها الخيار عليه إذا أدركت ، ولا خيار له عليها » [٢].

وتدلّ عليه أيضا رواية عبّاد المتقدّمة في صدر المسألة ، وذيل صحيحة الحلبي [٣] المتقدّمة في مسألة ولاية الأب على الصغير ، ولا يضرّ كون صدرها في بيان حكم الطلاق الفضولي ، إذ ظاهر أنّ قوله : « حتى يدرك أيّهما بقي فيحلف بالله » وقوله : « إلاّ الرضا بالنكاح » لا ربط له بالطلاق ، فهو أيضا من أحكام النكاح الفضولي.

وهذه النصوص وإن كانت واردة في موارد خاصّة ، إلاّ أنّ منهم من خصّ الحكم بصورة كون المعقود عليهما صغيرين فضوليّين مع موت الزوج. ومنهم من تعدّى إلى سائر الموارد بتنقيح المناط ، حيث يعلم أنّه لا مدخليّة لشي‌ء من الخصوصيات في تأثير الإجازة.

نعم ، مقتضى هذه النصوص بعد ردّ مطلقها إلى مقيّدها : أنّه يشترط أن يكون القبول لأجل الرضا بالنكاح ، بل هو مقتضى الأصل أيضا ، لأنّ المؤثّر هو إجازة النكاح لا غير.


[١] الكافي ٧ : ١٣١ ـ ١ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢ و ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٧ ـ ٧٢١ ، الوسائل ٢١ : ٣٣٠ أبواب المهور ب ٥٨ ح ١٤.

[٣] الفقيه ٤ : ٢٢٧ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٠ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست