responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 194

ومنهم من خصّ بما إذا كان المعقود عليه فضولا الصغير ، وعمّم الطرف الآخر بالنسبة إلى الصغير المعقود عليه فضولا أو ولاية أو الكبير المعقود عليه أصالة أو وكالة.

والحاصل : أنّه خصّ أحد الطرفين بالصغير الفضولي ، وهو مختار القواعد والمسالك والروضة [١].

واستدل له بفحوى الخطاب ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت وأولى منه ممّا هو جائز من الطرفين ، كما في الصغيرين.

ومنهم من خصّ بالصغيرين الفضوليّين مع تعميم الحكم بالنسبة إلى موت الزوج والزوجة.

إذ من المعلوم أنّ الإرث هنا ليس إلاّ للزوجيّة ، ولا يعقل الفارق بين الزوج والزوجة ، وأيضا إذا ثبتت الزوجيّة لها بعد موته فأولى أن تثبت له ، للزوم المهر عليه [٢].

ومنهم من استشكل مع هذا التخصيص في صورة موت الزوجة أيضا.

لاختصاص النصّ ـ وهو صحيحة الحذّاء ـ بصورة موت الزوج.

ويناقش ذلك في جميع ما مرّ دليلا للتعميم مطلقا أو في بعض موارد المسألة بأنّ الحكم إنّما هو على خلاف الأصل ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد اللزوم من طرفه وقبل إجازة الأخر.


[١] القواعد ٢ : ٧ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة ٥ : ١٤٥.

[٢] انظر كشف اللثام ٢ : ٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست