ومنهم من خصّ بما
إذا كان المعقود عليه فضولا الصغير ، وعمّم الطرف الآخر بالنسبة إلى الصغير
المعقود عليه فضولا أو ولاية أو الكبير المعقود عليه أصالة أو وكالة.
والحاصل : أنّه
خصّ أحد الطرفين بالصغير الفضولي ، وهو مختار القواعد والمسالك والروضة [١].
واستدل له بفحوى
الخطاب ، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت وأولى منه ممّا هو
جائز من الطرفين ، كما في الصغيرين.
ومنهم من خصّ
بالصغيرين الفضوليّين مع تعميم الحكم بالنسبة إلى موت الزوج والزوجة.
إذ من المعلوم أنّ
الإرث هنا ليس إلاّ للزوجيّة ، ولا يعقل الفارق بين الزوج والزوجة ، وأيضا إذا
ثبتت الزوجيّة لها بعد موته فأولى أن تثبت له ، للزوم المهر عليه [٢].
ومنهم من استشكل
مع هذا التخصيص في صورة موت الزوجة أيضا.
لاختصاص النصّ ـ وهو
صحيحة الحذّاء ـ بصورة موت الزوج.
ويناقش ذلك في
جميع ما مرّ دليلا للتعميم مطلقا أو في بعض موارد المسألة بأنّ الحكم إنّما هو على
خلاف الأصل ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما
بعد اللزوم من طرفه وقبل إجازة الأخر.