حجره ، قال : «
ترثه إن مات ولا يرثها ، لأنّ لها الخيار ولا خيار عليها » [١].
وقريب منها في
رواية عبيد الآتية.
وهي وإن اختصّت
بموارد خاصّة ، إلاّ أنّ التعليل بقوله : « لأنّ لها الخيار » يثبت الحكم في جميع
الموارد ، ويبطل بموت ذي الخيار مطلقا.
ولو مات أحد
الفضوليّين بعد الإجازة وقبل إجازة الآخر أو ردّه ، أو مات غير الفضوليّ في صورة
فضوليّة أحد الجانبين قبل إجازته أو ردّه ، فمقتضى الأصل أيضا : بطلان العقد.
لأنّ الأصل عدم
ترتّب الأثر على الإجازة بعد موت أحد الطرفين ، فإنّ جريان أدلّة صحّة الفضوليّ
إلى مثل المقام غير معلوم.
مع أنّ بعد موت
أحد الطرفين لا معنى لتأثيرها ، إلاّ على القول بكون الإجازة كاشفة ، وهو أيضا أمر
على خلاف الأصل غير معلوم إلاّ من جهة دليل ، لعدم قبول المحلّ حين الإجازة
للزوجيّة ، وعدم تحقق الزوجيّة قبل الإجازة.
إلاّ أنّه ثبت
بالنصّ الصحيح وغيره تأثير إجازة الحيّ الحاصلة بعد موت الآخر إذا كان لازما من
طرف الميّت ، بمعنى : أنّها تكشف عن تحقّق الزوجيّة أولا لا بمعنى تحقّقها حينئذ ،
وإلاّ لما ثبت التوريث.
وهو صحيحة الحذّاء
، وفيها : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك
الجارية أترثه؟ قال : « نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها
إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها
[١] الكافي ٧ : ١٣٢
ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٨٣ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ٢.