responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 191

حجره ، قال : « ترثه إن مات ولا يرثها ، لأنّ لها الخيار ولا خيار عليها » [١].

وقريب منها في رواية عبيد الآتية.

وهي وإن اختصّت بموارد خاصّة ، إلاّ أنّ التعليل بقوله : « لأنّ لها الخيار » يثبت الحكم في جميع الموارد ، ويبطل بموت ذي الخيار مطلقا.

ولو مات أحد الفضوليّين بعد الإجازة وقبل إجازة الآخر أو ردّه ، أو مات غير الفضوليّ في صورة فضوليّة أحد الجانبين قبل إجازته أو ردّه ، فمقتضى الأصل أيضا : بطلان العقد.

لأنّ الأصل عدم ترتّب الأثر على الإجازة بعد موت أحد الطرفين ، فإنّ جريان أدلّة صحّة الفضوليّ إلى مثل المقام غير معلوم.

مع أنّ بعد موت أحد الطرفين لا معنى لتأثيرها ، إلاّ على القول بكون الإجازة كاشفة ، وهو أيضا أمر على خلاف الأصل غير معلوم إلاّ من جهة دليل ، لعدم قبول المحلّ حين الإجازة للزوجيّة ، وعدم تحقق الزوجيّة قبل الإجازة.

إلاّ أنّه ثبت بالنصّ الصحيح وغيره تأثير إجازة الحيّ الحاصلة بعد موت الآخر إذا كان لازما من طرف الميّت ، بمعنى : أنّها تكشف عن تحقّق الزوجيّة أولا لا بمعنى تحقّقها حينئذ ، وإلاّ لما ثبت التوريث.

وهو صحيحة الحذّاء ، وفيها : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال : « نعم ، يعزل ميراثها منه حتى تدرك ، فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها‌


[١] الكافي ٧ : ١٣٢ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٣٨٣ ـ ١٣٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست