وذلك بخلاف
الفضولي ، فإنّه لا تتحقّق الزوجيّة قبل الإجازة ، ولذا لا يقال لردّه فسخا ، وهو
هنا ممتنع.
ويدلّ عليه ـ مع
ذلك ـ الصحيحان : في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما
اللذان زوّجاهما فنعم » [١].
مسألة : التزويج الفضوليّ إمّا يكون من طرف واحد أو الطرفين.
وعلى التقديرين :
إمّا يكون في الكبيرين أو الصغيرين أو المختلفين.
فهذه ستّة أقسام.
وحكم الجميع ـ مع
بقاء الطرفين حتى أجاز الفضوليّ منهما أو ردّ ـ واضح.
ولو مات المعقود
عليه فضولا قبل الإجازة بطل العقد والمهر والميراث ولو كان أحد الفضوليّين ، سواء
بقي الآخر الغير الفضوليّ أو الفضوليّ بعد الإجازة أو قبلها ، ولا مهر ولا ميراث.
للأصل.
ولأنّ شرط الصحّة
الإجازة ، ولم يتحقّق ، وبعبارة أخرى : لم تتحقّق العلّة التامّة للزوجيّة ـ ولو
لفقد أحد جزئيها وهو الإجازة ـ أو لم تنكشف لنا الصحّة.
ولقوله في صحيحة
الحذّاء : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : « لا ، لأنّ
لها الخيار إذا أدركت » [٢].
ورواية عبّاد بن
كثير : عن رجل زوّج ابنا له مدركا من يتيمة في