responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 190

وذلك بخلاف الفضولي ، فإنّه لا تتحقّق الزوجيّة قبل الإجازة ، ولذا لا يقال لردّه فسخا ، وهو هنا ممتنع.

ويدلّ عليه ـ مع ذلك ـ الصحيحان : في الصبيّ يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » [١].

مسألة : التزويج الفضوليّ إمّا يكون من طرف واحد أو الطرفين.

وعلى التقديرين : إمّا يكون في الكبيرين أو الصغيرين أو المختلفين.

فهذه ستّة أقسام.

وحكم الجميع ـ مع بقاء الطرفين حتى أجاز الفضوليّ منهما أو ردّ ـ واضح.

ولو مات المعقود عليه فضولا قبل الإجازة بطل العقد والمهر والميراث ولو كان أحد الفضوليّين ، سواء بقي الآخر الغير الفضوليّ أو الفضوليّ بعد الإجازة أو قبلها ، ولا مهر ولا ميراث.

للأصل.

ولأنّ شرط الصحّة الإجازة ، ولم يتحقّق ، وبعبارة أخرى : لم تتحقّق العلّة التامّة للزوجيّة ـ ولو لفقد أحد جزئيها وهو الإجازة ـ أو لم تنكشف لنا الصحّة.

ولقوله في صحيحة الحذّاء : فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال : « لا ، لأنّ لها الخيار إذا أدركت » [٢].

ورواية عبّاد بن كثير : عن رجل زوّج ابنا له مدركا من يتيمة في‌


[١] المتقدمان في ص : ١٢٥ و ١٣١.

[٢] الكافي ٧ : ١٣١ ـ ١ ، الوسائل ٢١ : ٣٢٦ أبواب المهور ب ٥٨ ح ٢ و ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست