وأمّا الموثّقة ،
فلجواز كون التعليل لسقوط النفقة مطلقا لا عن المولى خاصّة ، فإنّ السقوط المطلق
يوجب السقوط عن المولى لو كان عليه أيضا ، وإشعاره بشيوع ذلك ممنوع ، لجواز أن
يكون ذلك المولى ينفق عليها لكسب العبد وخدمته أو تبرّعا ، فلذلك طلبتها الزوجة.
وأمّا رواية زرارة
، فظاهرة ، لأنّ المفروض فيها غير المأذون ولا المخيّر ، ولا مهر عليه إجماعا.
وأمّا رواية شريح
، فلابتنائه على حمل النكاح على التجارة ، وهو قياس باطل.
إلاّ [١] أنّ دلالة رواية
ابن أبي حمزة على هذا القول واضحة ، سيّما بملاحظة صحيحة أبي بصير ، ولا يضر قوله
: « يعطيها سيّده من ثمنه » ، لأنّه لا يدلّ على وجوب ذلك مع أنّ الثمن أيضا مال
المولى.
ولذلك يترجّح ذلك
القول على القولين الآخرين ، فهو الراجح.
مسألة : إذا زوّج الوليّ المولّى عليه ثبت من جهته التوارث بلا
خلاف نعرفه ـ كما قيل [٢] ـ حتى ممّن خيّر الصبيّ عند الإدراك.
قال المحقّق في
نكت النهاية : إنّ الخيار عند البلوغ لا ينافي التوارث [٣].
لأنّه عقد صحيح
شرعا يصيران به زوجة وزوجا ، فثبت لهما التوارث ، لإطلاق أدلّة توارث المتزاوجين ،
والأصل بقاء الصحّة إلى طروّ المعارض ، وهو اختيار الفسخ عند البلوغ.
[١] هذه تتمّة
قوله في الصفحة السابقة : وهي أيضا وإن كانت قاصرة ..