responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 18

يتعرّق عرقا يأكل فما يزيد على أن يقول : الحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله ، ويستغفر الله ، وقد زوّجناك على شرط الله ، ثمَّ قال عليّ بن الحسين عليهما السّلام : إذا حمد الله فقد خطب » [١].

ومقتضاها : حصولها بمطلق الحمد ولو بغير العربيّة.

وأكملها الخطب المرويّة عنهم عليهم‌السلام وهي كثيرة [٢].

وهذه الخطبة غير الخطبة ـ بالكسر ـ وهي : التماس قبول المرأة التزويج قبل إرادة العقد ، ويستحبّ فيها أيضا الخطبة ـ بضمّ الخاء ـ كما فعله الأئمّة وأبو طالب وغيره ، فتكون قبل النكاح خطبتان.

ومنها : إيقاعه ليلا.

كما في صحيحة الوشّاء : « إنّ من السنّة التزويج في الليل » [٣] ، وفي رواية ميسر : « تزوّج بالليل » [٤].

والتزويج هو النكاح.

ومنها : أن يجتنب إيقاعه والقمر في برج العقرب.

لخبر حمران : « من تزوّج والقمر في العقرب لم ير الحسنى » [٥].


[١] الكافي ٥ : ٣٦٨ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٠٨ ـ ١٦٣٠ ، الوسائل ٢٠ : ٩٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٤١ ح ٢ ، والعرق ، بالفتح فالسكون : العظم الذي أخذ عنه اللحم ـ مجمع البحرين ٥ : ٢١٣.

[٢] انظر الوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٢.

[٣] الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٤١٨ ـ ١٦٧٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٧ ح ٣.

[٤] الكافي ٥ : ٣٦٦ ـ ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٩١ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٧ ح ١.

[٥] الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٨٨ ، التهذيب ٧ : ٤٠٧ ـ ١٦٢٨ و ٤٦١ ـ ١٨٤٤ ، المقنعة : ٥١٤ ، الوسائل ٢٠ : ١١٤ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست