أقول : القول
الأخير ضعيف دليلا ، إذ ليس له دليل سوى الحمل على الجناية ، وهو قياس مردود.
وأمّا قوله في
رواية عليّ بن أبي حمزة المتقدّمة : « يعطيها سيّده من ثمنه ».
فلا يدلّ على
تعيين ذلك ، فيمكن أن يكون من باب ذكر أحد أفراد المخيّر المتيقّن حضوره ، ولذلك
ذكره.
وأما القول الثاني
، فهو الموافق دليله للأصل ، كما يظهر وجهه ، إلاّ أنّه كان حسنا لو لا أدلّة
القول الأول.
وهي أيضا وإن كانت
قاصرة غير رواية عليّ بن أبي حمزة ، أمّا الأول فلأنّ الإذن في النكاح يستلزم
الإذن في لازمه ، ولكن لازمه حيث يطلق تعلّق المهر والنفقة على الزوج لا غيره ،
وهو الأصل الثابت من الأدلّة.
نعم ، لكون ذمّة
الزوج هنا مشغولة بحقّ المولى وغير قادر على شيء يستلزم تخلية ذمّته عن حقّه بهذا
القدر وقدرته عليه ، لأنّه يقدر بعد إذن المولى.
وبهذا التقرير
يندفع ما قيل في تتميم الدليل المذكور من أنّه حيث كان المهر والنفقة لازمين
للنكاح ، والعبد لا يملك شيئا ، وكسبه من جملة أموال المولى ، كان الإذن فيه موجبا
لالتزام ذلك ، من غير أن يتقيّد بنوع خاصّ من ماله ـ كباقي ديونه ـ فيتخيّر بين
بذله من ماله ومن كسب العبد إن وفي به ، وإلاّ وجب عليه الإكمال [١]. انتهى.
فإنّ اللازم
للنكاح المهر والنفقة على الزوج ، فكان الإذن فيه موجبا لالتزام ذلك في هذا النوع
الخاصّ من المال.