responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 187

إن كان مكتسبا ـ أي في ما يتجدّد من كسبه بعد النكاح ـ وإن كان المهر إلى أجل ففي ما يتجدّد من كسبه بعد الأجل.

وإن لم يكن مكتسبا ، فإمّا على المولى أو على ذمّته ، فيقال لزوجته : إنّ زوجك معسر بالمهر ، فإن صبرت وإلاّ فلك خيار الفسخ.

وعلى هذا ، فيجب على المولى أن يخلّي عبده للتكسّب نهارا والاستمتاع ليلا ، وليس له استخدامه إلاّ أن يلتزم المولى أن ينفق عليه وعلى زوجته من ماله ، فله أن يستخدمه بشرط أن لا يزيد اجرة خدمته عمّا أنفق عليهما ، فلو زادت عليه وجب عليه بذل الزائد إليه ليصرفه في المهر ، وله أيضا استخدامه بقدر الإنفاق خاصّة وإطلاقه في الزائد ليكتسب وتصرف في المهر.

واستدلّ له بأنّ الأصل براءة ذمّة المولى ، والإذن في النكاح لا يستلزم تعلّق لازمه بالذمّة ، وإنّما يستلزم الإذن في لازمه ، وهو الكسب للمهر والنفقة ، وأيضا فغاية العبد المكتسب إذا اذن في النكاح أن يصير في المهر والنفقة بمنزلة الحرّ المكتسب.

وقيل : تتعلّق النفقة ـ أو مع المهر كما يظهر من البعض ـ برقبة العبد ، لأنّ الوطء كالجناية [١].

واختاره الفاضل وقال : إنّه أليق بمذهبنا ، فإن أمكن أن يباع منه كلّ يوم بقدر ما يجب عليه من النفقة فعل وإلاّ بيع كلّه ـ كما في الجناية ـ ووقف ثمنه ينفق عليها [٢].


[١] انظر المبسوط ٤ : ١٦٨.

[٢] المختلف : ٥٨١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست