إن كان مكتسبا ـ أي
في ما يتجدّد من كسبه بعد النكاح ـ وإن كان المهر إلى أجل ففي ما يتجدّد من كسبه بعد
الأجل.
وإن لم يكن مكتسبا
، فإمّا على المولى أو على ذمّته ، فيقال لزوجته : إنّ زوجك معسر بالمهر ، فإن
صبرت وإلاّ فلك خيار الفسخ.
وعلى هذا ، فيجب
على المولى أن يخلّي عبده للتكسّب نهارا والاستمتاع ليلا ، وليس له استخدامه إلاّ
أن يلتزم المولى أن ينفق عليه وعلى زوجته من ماله ، فله أن يستخدمه بشرط أن لا
يزيد اجرة خدمته عمّا أنفق عليهما ، فلو زادت عليه وجب عليه بذل الزائد إليه
ليصرفه في المهر ، وله أيضا استخدامه بقدر الإنفاق خاصّة وإطلاقه في الزائد ليكتسب
وتصرف في المهر.
واستدلّ له بأنّ
الأصل براءة ذمّة المولى ، والإذن في النكاح لا يستلزم تعلّق لازمه بالذمّة ،
وإنّما يستلزم الإذن في لازمه ، وهو الكسب للمهر والنفقة ، وأيضا فغاية العبد
المكتسب إذا اذن في النكاح أن يصير في المهر والنفقة بمنزلة الحرّ المكتسب.
وقيل : تتعلّق
النفقة ـ أو مع المهر كما يظهر من البعض ـ برقبة العبد ، لأنّ الوطء كالجناية [١].
واختاره الفاضل
وقال : إنّه أليق بمذهبنا ، فإن أمكن أن يباع منه كلّ يوم بقدر ما يجب عليه من
النفقة فعل وإلاّ بيع كلّه ـ كما في الجناية ـ ووقف ثمنه ينفق عليها [٢].