للأصل ، وعموم بعض
الروايات ، وخصوص الصحيحة المتقدّمة.
ورواية محمّد بن
الفضيل : قال : قال أبو الحسن موسى عليهالسلام لأبي يوسف القاضي : « إنّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه
بالطلاق ووكّده فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ بعدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج
فأهمله بلا شهود فأثبتّم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد » [١] ، فإنّ النكاح
الدائم هو الذي أثبتوهما فيه.
للمكاتبة
المتقدّمة المردودة بالقصور دلالة على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، والضعف
لأجل الشذوذ ، والمعارضة مع ما ذكر ، المرجوحة بالنسبة إليه ، لموافقة العامّة [٣] ، كما صرّح به
جمع الخاصّة [٤] ، ودلّت عليها الرواية الأخيرة.
ومنها
: أن يخطب الزوج
أو وليّه أو وكيله أمام العقد ، للتأسّي ، واستفاضة الأخبار في خطبة الأطهار أمام
الأنكحة ، وليس بواجب إجماعا ، وتصرّح به رواية عبيد بن زرارة [٥].
ويتحقّق بالحمد
والصلاة والاستغفار ، بل الحمد خاصّة أيضا ، كما صرّح به في رواية القدّاح : « إنّ
عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يتزوّج وهو
[١] الكافي ٥ : ٣٨٧
ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٩٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٥.