وإثبات الخيار وإن
لم يكن صريحا في الفضولي ـ لجواز إرادة خيار الفسخ ـ ولكنّه يثبت المطلوب بضميمة
الأصل.
لأنّ خيار الفسخ
مع الفضولي مشتركان في كثير من الأحكام ، ويزيد الأول بأحكام مخالفة للأصل ، فثبت
المشترك ، وينفى الزائد بالأصل.
مع أن تتمّه
الصحيحة ، وهي قوله : « وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلاّ أن
يدركا ورضيا » قلت : فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟
قال : « يجوز ذلك
عليه إن هو رضي » قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمَّ
مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه؟ قال : « نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف
بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلاّ رضاها بالتزويج » الحديث.
صريح في أنّ
النكاح فضولي ، إذ لو كان المراد خيار الفسخ لكان عدم الفسخ كافيا في التوريث من
غير حلف ، ولم يسقط التوارث بالموت قبل الإدراك.
ورواية محمّد :
رجل زوّجته امّه وهو غائب ، قال : « النكاح جائز ، إن شاء المتزوّج قبل وإن شاء
ترك ، وإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه » [١].
وصحيحة ابن بزيع
المتقدّمة في تزويج الوصي [٢]. وغير ذلك.
ومنها في الثاني ،
كحسنة زرارة : عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : « ذاك إلى سيّده إن شاء
أجازه وإن شاء فرّق بينهما » ، فقلت : أصلحك
[١] الكافي ٥ : ٤٠١
ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٧٦ ـ ١٥٢٣ ، الوسائل ٢١ : ٣٠٥ أبواب المهور ب ٤٧ ح ١.