responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 175

الله ، إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد فلا تحلّ إجازة السيّد إليه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : « إنّه لم يعص الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز » [١].

وروايته : عن رجل تزوّج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ثمَّ اطّلع على ذلك مولاه ، فقال : « ذلك إلى مولاه ، إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما » الحديث [٢].

وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن وهب [٣] المرويّة بطرق عديدة ، وصحيحته الأخرى أيضا [٤] ، وروايتان عليّ بن جعفر [٥] وعبيد بن زرارة [٦] ، وغيرها ممّا يظهر للمتتبّع في الموضعين.

خلافا لأحد قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فأفسد الفضولي هنا من أصله [٧].

ولفخر المحقّقين ، فأفسده في جميع العقود التي منها النكاح [٨].


[١] الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥٠ ـ ١٦٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ ـ ١٤٣٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١.

[٢] الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٣ ـ ١٣٤٩ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٢١ : ١١٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٢.

[٣] الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٦٩ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ٢١ : ١١٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٦ ح ٢.

[٤] الكافي ٥ : ٤٧٨ ـ ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠٤ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢١ : ١١٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٦ ح ١.

[٥] التهذيب ٧ : ٣٥٢ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١١٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٧ ح ١.

[٦] الفقيه ٣ : ٢٨٩ ـ ١٣٧٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ٨ : ٢٠٧ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٥ ح ١.

[٧] الخلاف ٤ : ٢٥٧ ، ٢٥٨ ، المبسوط ٤ : ١٦٣.

[٨] الإيضاح ٣ : ٢٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست