الله ، إنّ الحكم
بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد فلا تحلّ إجازة
السيّد إليه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « إنّه لم يعص الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو
له جائز » [١].
وروايته : عن رجل
تزوّج عبده بغير إذنه ، فدخل بها ثمَّ اطّلع على ذلك مولاه ، فقال : « ذلك إلى
مولاه ، إن شاء فرّق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهما » الحديث [٢].
وتدلّ عليه أيضا
صحيحة ابن وهب [٣] المرويّة بطرق عديدة ، وصحيحته الأخرى أيضا [٤] ، وروايتان عليّ
بن جعفر [٥] وعبيد بن زرارة [٦] ، وغيرها ممّا يظهر للمتتبّع في الموضعين.
خلافا لأحد قولي
الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فأفسد الفضولي هنا من أصله [٧].
ولفخر المحقّقين ،
فأفسده في جميع العقود التي منها النكاح [٨].
[١] الكافي ٥ : ٤٧٨
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٣٥٠ ـ ١٦٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ ـ ١٤٣٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٤ أبواب
نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٤٧٨
ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٨٣ ـ ١٣٤٩ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ ـ ١٤٣١ ، الوسائل ٢١ : ١١٥ أبواب
نكاح العبيد والإماء ب ٢٤ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٤٧٨
ـ ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٦٩ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ٢١ : ١١٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٦ ح
٢.
[٤] الكافي ٥ : ٤٧٨
ـ ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠٤ ـ ٧١٩ ، الوسائل ٢١ : ١١٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٦ ح
١.
[٥] التهذيب ٧ : ٣٥٢
ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١١٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٧ ح ١.
[٦] الفقيه ٣ : ٢٨٩
ـ ١٣٧٤ بتفاوت يسير ، التهذيب ٨ : ٢٠٧ ـ ٧٣٢ ، الوسائل ٢١ : ١١٦ أبواب نكاح العبيد
والإماء ب ٢٥ ح ١.