وإن كان مطلقا
يختار ما شاء ومن أراد ، إلاّ أن تدلّ قرينة حاليّة على إرادة قيد فيجب اتّباعه ،
وإن خالفه فيكون كما إذا خالف المقيّد.
مسألة : النكاح الفضولي صحيح غير لازم ، يلزم بالإجازة من وليّ
العقد ، فإن أجاز لزم وإلاّ بطل في الحرّ والعبد.
وفاقا للمفيد
والعماني والسيّد والنهاية والتهذيب والاستبصار والديلمي والقاضي [١] ( والحلبي
والحليّ والفاضلين ) [٢] ، وجميع من تأخّر عنهما ، بل هو على الأشهر الأظهر ، بل في
الناصريات الإجماع عليه مطلقا [٣] ، وفي السرائر في الأول ، وعن الخلاف في الثاني [٤].
للمستفيضة من
النصوص ، منها في الأول ، كموثقة البقباق ، وفيها : « إذا زوّج الرجل ابنه فذلك إلى
ابنه » [٥].
وصحيحة الحذّاء ،
وفيها : عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما وهما غير مدركين ، فقال : « النكاح
جائز ، وأيّهما أدرك كان له الخيار » الحديث [٦].
وفي ذيلها ما
يصرّح بأنّ المراد بالوليّ غير الأب.
[١] المفيد في
المقنعة : ٥١١ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٥٣٥ ، السيّد في الانتصار : ١٢١ ،
النهاية : ٤٦٥ ، التهذيب ٧ : ٣٥١ و ٣٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٩ ، الديلمي في المراسم
: ١٤٨ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩٥.
[٢] الحلبي في
الكافي في الفقه : ٢٩٢ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٦٤ ، ٥٦٥ ، المحقق في الشرائع ٢ :
٢٧٨ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ٧. وما بين القوسين غير موجود في : « ق ».