responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 17

للأصل ، وعموم بعض الروايات ، وخصوص الصحيحة المتقدّمة.

ورواية محمّد بن الفضيل : قال : قال أبو الحسن موسى عليه‌السلام لأبي يوسف القاضي : « إنّ الله تبارك وتعالى أمر في كتابه بالطلاق ووكّده فيه بشاهدين ولم يرض بهما إلاّ بعدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود فأثبتّم شاهدين فيما أهمل وأبطلتم الشاهدين فيما أكّد » [١] ، فإنّ النكاح الدائم هو الذي أثبتوهما فيه.

خلافا للمحكيّ عن العماني [٢].

للمكاتبة المتقدّمة المردودة بالقصور دلالة على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة ، والضعف لأجل الشذوذ ، والمعارضة مع ما ذكر ، المرجوحة بالنسبة إليه ، لموافقة العامّة [٣] ، كما صرّح به جمع الخاصّة [٤] ، ودلّت عليها الرواية الأخيرة.

ومنها : أن يخطب الزوج أو وليّه أو وكيله أمام العقد‌ ، للتأسّي ، واستفاضة الأخبار في خطبة الأطهار أمام الأنكحة ، وليس بواجب إجماعا ، وتصرّح به رواية عبيد بن زرارة [٥].

ويتحقّق بالحمد والصلاة والاستغفار ، بل الحمد خاصّة أيضا ، كما صرّح به في رواية القدّاح : « إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كان يتزوّج وهو‌


[١] الكافي ٥ : ٣٨٧ ـ ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٩٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٥.

[٢] حكاه عنه في المختلف : ٥٣٥.

[٣] انظر بداية المجتهد ٢ : ١٧ ، المغني ٧ : ٣٣٩ ، مغني المحتاج ٣ : ١٤٤.

[٤] كالشيخ في الخلاف ٤ : ٢٦١ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣١ ، صاحب الحدائق ٢٣ : ٣٣.

[٥] الكافي ٥ : ٣٦٨ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٤٩ ـ ١٠٧٨ و ٤٠٨ ـ ١٦٢٩ ، الوسائل ٢٠ ٩٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٤١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست