وهل استحبابه
مخصوص بالدائم؟ كما في الروضة وشرح القواعد [٢] ، وغيرهما [٣] ، للأصل ، واختصاص الروايتين الأوليين بل الأخيرتين أيضا ،
إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم ، بل نفي مفهوم الأوليين عن غيره.
أو مطلق؟ كما
يقتضيه إطلاق النافع والقواعد واللمعة [٤] ، وغيرها [٥] ـ وإن أمكن حمله على الشائع الغالب ـ لإمكان التهمة
والخصومة في غير الدائم أيضا ، بل لعموم الروايتين الأخيرتين ، إذ الميراث لا
يختصّ بإرث الزوجة ، بل يرث ولد المتمتّعة أيضا ، وبهما يندفع الأصل ، وأمّا
المفهومان فلا اعتبار بهما ، لكونهما وصفين ، فالتعميم أولى.
ولا يشترط الإشهاد
في صحّة العقد إجماعا في غير الدائم ، وعلى الأصحّ الأشهر فيه أيضا ، بل بالإجماع
أيضا ، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والتنقيح
والمسالك [٦].
[١] رواها في
الكافي ٥ : ٣٨٧ ـ ٢ ، والوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ١ ، بإسناده عن
ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ولا توجد روايتها عن محمد بن مسلم.