responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 16

وصحيحة محمّد : « إنّما جعلت البيّنات للنسب والمواريث » [١].

ولأنّه أنفى للتهمة وأبعد عن الخصومة.

وهل استحبابه مخصوص بالدائم؟ كما في الروضة وشرح القواعد [٢] ، وغيرهما [٣] ، للأصل ، واختصاص الروايتين الأوليين بل الأخيرتين أيضا ، إذ لا ميراث لغير الدائم بالدائم ، بل نفي مفهوم الأوليين عن غيره.

أو مطلق؟ كما يقتضيه إطلاق النافع والقواعد واللمعة [٤] ، وغيرها [٥] ـ وإن أمكن حمله على الشائع الغالب ـ لإمكان التهمة والخصومة في غير الدائم أيضا ، بل لعموم الروايتين الأخيرتين ، إذ الميراث لا يختصّ بإرث الزوجة ، بل يرث ولد المتمتّعة أيضا ، وبهما يندفع الأصل ، وأمّا المفهومان فلا اعتبار بهما ، لكونهما وصفين ، فالتعميم أولى.

ولا يشترط الإشهاد في صحّة العقد إجماعا في غير الدائم ، وعلى الأصحّ الأشهر فيه أيضا ، بل بالإجماع أيضا ، كما عن الانتصار والناصريات والخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والتنقيح والمسالك [٦].


[١] رواها في الكافي ٥ : ٣٨٧ ـ ٢ ، والوسائل ٢٠ : ٩٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ١ ، بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ولا توجد روايتها عن محمد بن مسلم.

[٢] الروضة ٥ : ٨٨ ، جامع المقاصد ١٢ : ١٣ ، كشف اللثام ٢ : ٧.

[٣] كما في النهاية : ٤٥٠ ، السرائر ٢ : ٥٥٠ ، ٦٠٣ ، ٦٢٠ ، التحرير ٢ : ٤.

[٤] النافع : ١٧١ ، القواعد ٢ : ٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٨٨.

[٥] كما في الشرائع ٢ : ٢٦٧ والإرشاد ٢ : ٤.

[٦] حكاه عنهم في كشف اللثام ٢ : ٧ ، الانتصار : ١١٨ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢١٠ ، الخلاف ٤ : ٢٦١ ، ٢٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٠ ، السرائر ٢ : ٥٥٠ ، ٦٠٣ ، ٦٢٠ ، التذكرة ٢ : ٥٧١ ، التنقيح ٣ : ١٢ ، المسالك ١ : ٤٣٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست