responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 168

وصحيحة ابن الصلت وصحيحة ابن بزيع وغيرها ، المتقدّمة في بحث وليّ العقد [١].

ولا يعارضها ما دلّ على ثبوت الخيار ـ كصحيحة محمّد [٢] ـ لما مرّ من مرجوحيّتها.

وربّما قيل ببطلان العقد مع عدم رعاية المصلحة ، لأنّه عقد جرى على خلاف المصلحة.

وفيه : أنّ وجوب عدم كون العقد مخالفا للمصلحة غير معلوم ، بل هو أول النزاع ، مع أنّ عدم رعاية المصلحة غير كونه خلاف المصلحة.

وقيل : بأنّ لها خيار فسخه ، لفساد المهر الذي جرى عليه العقد ، لعدم رضائها به.

وفيه أولا : منع اقتضاء فساد المهر للخيار في النكاح ، للرجوع إلى مهر المثل.

وثانيا : منع فساده المهر ، بل الحقّ صحّة المهر المسمّى ولزومه أيضا ، لمثل ما ذكر من الأصل ، والعمومات ، وعمومات لزوم المهر المسمّى كملا أو نصفا ، المذكورة في أبواب ما يوجب المهر وما إذا ماتت المرأة أو طلّقت قبل الدخول.

المعتضدة كلّها بقوله تعالى ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) [٣] ، فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى ، وفاقا للمحكيّ عن‌


[١] راجع ص : ١٢٥.

[٢] المتقدّمة في ص : ١٣١.

[٣] البقرة : ٢٣٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست