وصحيحة ابن الصلت
وصحيحة ابن بزيع وغيرها ، المتقدّمة في بحث وليّ العقد [١].
ولا يعارضها ما
دلّ على ثبوت الخيار ـ كصحيحة محمّد [٢] ـ لما مرّ من مرجوحيّتها.
وربّما قيل ببطلان
العقد مع عدم رعاية المصلحة ، لأنّه عقد جرى على خلاف المصلحة.
وفيه : أنّ وجوب
عدم كون العقد مخالفا للمصلحة غير معلوم ، بل هو أول النزاع ، مع أنّ عدم رعاية
المصلحة غير كونه خلاف المصلحة.
وقيل : بأنّ لها
خيار فسخه ، لفساد المهر الذي جرى عليه العقد ، لعدم رضائها به.
وفيه أولا : منع
اقتضاء فساد المهر للخيار في النكاح ، للرجوع إلى مهر المثل.
وثانيا : منع
فساده المهر ، بل الحقّ صحّة المهر المسمّى ولزومه أيضا ، لمثل ما ذكر من الأصل ،
والعمومات ، وعمومات لزوم المهر المسمّى كملا أو نصفا ، المذكورة في أبواب ما يوجب
المهر وما إذا ماتت المرأة أو طلّقت قبل الدخول.
المعتضدة كلّها
بقوله تعالى ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكاحِ )[٣] ، فإذا ساغ له العفو فنقصه ابتداء أولى ، وفاقا للمحكيّ عن