وقيل بالبطلان ـ نقله
في المبسوط [٢] ـ لأنّ عليه مراعاة القيمة في مالها ففي بضعها أولى.
وهو ممنوع.
وعن المحقّق وفي
القواعد والتحرير [٣] : إثبات الخيار لها فيه ، سواء اعتبرت فيه المصلحة أم لا ،
لأنّه عوض لها في بضعها ، فالنقص فيه ضرر منفيّ في الشرع ، فينجبر بتخييرها في فسخ
المسمّى والرجوع إلى مهر المثل.
وفيه : أنّ النكاح
ليس في الحقيقة معاوضة ، ولذا لا يشترط فيه المهر أيضا ، فإذا قبل الخلوّ عنه يقبل
النقص بالطريق الأولى ، وليس المهر عوضا حتى يلزم من نقصه الضرر ، بل المطلوب الأصليّ
في النكاح بقاء النسل وتحصين الفرج ، فلا ينظر إلى ما يقابله من العوض الواقع
بالعرض.
وفي الروضة قوّى
اللزوم في المسمّى مع مراعاة المصلحة ، والخيار مع عدم مراعاتها [٤] ، واستوجهه في
المفاتيح [٥] وشرحه ، لأنّ الأصل في تصرّف الوليّ : مراعاة مصلحة المولّى
عليه ، فحيث أوقعه على خلاف المصلحة كان لها الخيار.