responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 169

المبسوط والخلاف [١].

وقيل بالبطلان ـ نقله في المبسوط [٢] ـ لأنّ عليه مراعاة القيمة في مالها ففي بضعها أولى.

وهو ممنوع.

وعن المحقّق وفي القواعد والتحرير [٣] : إثبات الخيار لها فيه ، سواء اعتبرت فيه المصلحة أم لا ، لأنّه عوض لها في بضعها ، فالنقص فيه ضرر منفيّ في الشرع ، فينجبر بتخييرها في فسخ المسمّى والرجوع إلى مهر المثل.

وفيه : أنّ النكاح ليس في الحقيقة معاوضة ، ولذا لا يشترط فيه المهر أيضا ، فإذا قبل الخلوّ عنه يقبل النقص بالطريق الأولى ، وليس المهر عوضا حتى يلزم من نقصه الضرر ، بل المطلوب الأصليّ في النكاح بقاء النسل وتحصين الفرج ، فلا ينظر إلى ما يقابله من العوض الواقع بالعرض.

وفي الروضة قوّى اللزوم في المسمّى مع مراعاة المصلحة ، والخيار مع عدم مراعاتها [٤] ، واستوجهه في المفاتيح [٥] وشرحه ، لأنّ الأصل في تصرّف الوليّ : مراعاة مصلحة المولّى عليه ، فحيث أوقعه على خلاف المصلحة كان لها الخيار.

وفيه : منع الأصل في المورد ، للأصل.


[١] المبسوط ٤ : ١٧٩ ، الخلاف ٤ : ٣٩٢.

[٢] المبسوط ٤ : ١٧٩.

[٣] المحقق في الشرائع ٢ : ٢٧٨ ، القواعد ٢ : ٧ ، التحرير ٢ : ٦.

[٤] الروضة ٥ : ١٤٠.

[٥] المفاتيح ٢ : ٢٦٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست