responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 166

ولا يرد الإشكال : بأنّ الزوج منكر فلا وجه لتقديم بيّنته ، لأنّه مدّع بالنسبة إلى المرأة الأخرى وهي منكرة ، كما صرّحت به الرواية ، فاعتبار بيّنته إنّما هو بالإضافة إليها ، لكونه مدّعيا في مقابلها.

ولكن الحكم مخصوص بمورد الرواية ـ أي ما كان الرجل مدّعيا على امرأة وأختها عليه ـ ولا يتعدّى إلى غيره ، حتى إلى ما إذا كانت المدّعية على الرجل بنتها أو أمّها ، بل الحكم في سائر الشقوق بأجمعها ما ذكرنا من القواعد.

فالقول بالحكم للمدّعية في المثال الثاني مع يمينها في صورة انتفاء البيّنة وتحقّق الدخول بها ترجيحا للظاهر على الأصل مطلقا ، وله مع البيّنتين مطلقا ، لرجحان بيّنته على بيّنتها ، لإنكارها فعله الذي لا يعلم إلاّ من قبله ، فلعلّه عقد على المنكرة قبل عقده على المدّعية.

غير صحيح ، لمنع ترجيح الظاهر على الأصل بإطلاقه ، ومنع عدم إمكان العلم إلاّ من قبله ، مع أنّه غير جار في صورة توقيت البيّنتين بوقتين متساويين.

ثمَّ إنّ بعد تقديم بيّنة المنصوص هل عليه اليمين أيضا؟

الحقّ : لا ، للأصل ، فإنّ مشروعيّة اليمين توقيفيّة ، ولم يوقف في المورد.

وقيل : نعم ، لجواز وقوع لم يطلع عليه البيّنة [١].

قلنا : هذا القدر غير كاف في إثبات اليمين ، بل اللازم في إثباتها الدليل الشرعي ، والجواز ـ بعد حكم الشارع بالتقديم ـ غير مضرّ ، وإلاّ فمع‌


[١] انظر المسالك ١ : ٤٤٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست