ولا يرد الإشكال :
بأنّ الزوج منكر فلا وجه لتقديم بيّنته ، لأنّه مدّع بالنسبة إلى المرأة الأخرى
وهي منكرة ، كما صرّحت به الرواية ، فاعتبار بيّنته إنّما هو بالإضافة إليها ، لكونه
مدّعيا في مقابلها.
ولكن الحكم مخصوص
بمورد الرواية ـ أي ما كان الرجل مدّعيا على امرأة وأختها عليه ـ ولا يتعدّى إلى
غيره ، حتى إلى ما إذا كانت المدّعية على الرجل بنتها أو أمّها ، بل الحكم في سائر
الشقوق بأجمعها ما ذكرنا من القواعد.
فالقول بالحكم
للمدّعية في المثال الثاني مع يمينها في صورة انتفاء البيّنة وتحقّق الدخول بها
ترجيحا للظاهر على الأصل مطلقا ، وله مع البيّنتين مطلقا ، لرجحان بيّنته على
بيّنتها ، لإنكارها فعله الذي لا يعلم إلاّ من قبله ، فلعلّه عقد على المنكرة قبل
عقده على المدّعية.
غير صحيح ، لمنع
ترجيح الظاهر على الأصل بإطلاقه ، ومنع عدم إمكان العلم إلاّ من قبله ، مع أنّه
غير جار في صورة توقيت البيّنتين بوقتين متساويين.
ثمَّ إنّ بعد
تقديم بيّنة المنصوص هل عليه اليمين أيضا؟
الحقّ : لا ،
للأصل ، فإنّ مشروعيّة اليمين توقيفيّة ، ولم يوقف في المورد.