إمّا طرحهما ،
فتصير مثل ما إذا لم تكن لهما بيّنة أصلا ، وقد عرفت حكمه.
أو يقرع بينهما إن
جازت القرعة إذا تعارضت البيّنتان ، لأنّها لكلّ أمر مشكل.
إلاّ أنّه ورد في
رواية الزهري : في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة
ذلك ، وأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم
توقّت وقتا : « إنّ البيّنة بيّنة الزوج ولا تقبل بيّنة المرأة ، لأنّ الزوج قد
استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد هذا النكاح ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت
قبل وقتها أو دخول بها » [١].
وضعفها منجبر
بالشهرة ، بل دعوى عدم الخلاف والإجماع [٢] ، ومقتضاها : استثناء صورة من توقيت إحدى البيّنتين وصورة
من انتفاء التوقيت فيهما عن الحكم الذي ذكرنا ، وهي ما إذا كان الزوج قد دخل
بالمدّعية.
فإنّه حينئذ تقدّم
بيّنة الزوجة ، سواء وقّت بيّنة الزوج أم لا ، لأنّ الظاهر كون الدخول لزوجته ،
فيقدّم الظاهر على الأصل في الصورة الأولى ، ويقدّم المقارن للظاهر على الفاقد له
في الثانية بالنصّ المذكور ، لأنّه إمّا ظاهر في صورة توقيت بيّنة الزوج ـ كما مرّ
ـ فيثبت الحكم في الأولى بالصراحة وفي الثانية بالأولويّة ، أو شامل لها فيثبته في
الصورتين بالإطلاق.
[١] الكافي ٥ : ٥٦٢
ـ ٢٦ ، التهذيب ٧ : ٤٣٣ ـ ١٧٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٩ أبواب عقد النكاح ب ٢٢ ح ١.