responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 165

إمّا طرحهما ، فتصير مثل ما إذا لم تكن لهما بيّنة أصلا ، وقد عرفت حكمه.

أو يقرع بينهما إن جازت القرعة إذا تعارضت البيّنتان ، لأنّها لكلّ أمر مشكل.

إلاّ أنّه ورد في رواية الزهري : في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، وأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم توقّت وقتا : « إنّ البيّنة بيّنة الزوج ولا تقبل بيّنة المرأة ، لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أختها فساد هذا النكاح ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها أو دخول بها » [١].

وضعفها منجبر بالشهرة ، بل دعوى عدم الخلاف والإجماع [٢] ، ومقتضاها : استثناء صورة من توقيت إحدى البيّنتين وصورة من انتفاء التوقيت فيهما عن الحكم الذي ذكرنا ، وهي ما إذا كان الزوج قد دخل بالمدّعية.

فإنّه حينئذ تقدّم بيّنة الزوجة ، سواء وقّت بيّنة الزوج أم لا ، لأنّ الظاهر كون الدخول لزوجته ، فيقدّم الظاهر على الأصل في الصورة الأولى ، ويقدّم المقارن للظاهر على الفاقد له في الثانية بالنصّ المذكور ، لأنّه إمّا ظاهر في صورة توقيت بيّنة الزوج ـ كما مرّ ـ فيثبت الحكم في الأولى بالصراحة وفي الثانية بالأولويّة ، أو شامل لها فيثبته في الصورتين بالإطلاق.


[١] الكافي ٥ : ٥٦٢ ـ ٢٦ ، التهذيب ٧ : ٤٣٣ ـ ١٧٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٩ أبواب عقد النكاح ب ٢٢ ح ١.

[٢] كما في الرياض ٢ : ٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست