responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 164

وإن سبق الردّ والنكول التحليف يرجع إلى مسائل أربع أخرى من المسائل المتقدّمة.

مثلا : إن نكلت الزوجة أولا ثمَّ أرادت حلف الرجل المدّعى عليه يرجع إلى مسألة دعوى المرأة المزوّجة زوجيّة رجل آخر ، وهكذا.

وإن ردّا أو نكلا معا فيرجع إلى أربع مسائل أخرى من المسائل المتقدّمة.

مثلا : لو نكل الرجل الذي يدّعي عليه أخت الزوجة التي يدّعي هو عليها بعد ردّه الحلف ، تصير مسألة ما إذا ادّعى الرجل المزوّج زوجيّة من لا يجتمع مع زوجته ، وهكذا.

وعلى الأول ـ وهو أن تكون لكلّ منهما بيّنة ـ :

فإمّا تكونان مؤرختين فيعمل بالسابق ، ووجهه ظاهر ، مضافا إلى قوله في ذيل رواية الزهري الآتية : « إلاّ بوقت قبل وقتها ».

أو أحدهما خاصّة ، فيعمل بمقتضاه خاصّة.

لأصالة تأخّر الحادث.

والرواية الزهري الشاملة بإطلاقها لما إذا كانت بيّنة الزوج مؤقّتة ، بل ظهورها فيها من جهة قوله : « لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة » وقوله : « قبل وقتها » ، فإنّهما ظاهران في توقيت بيّنة الزوج.

أو ليس شي‌ء منهما مؤرخا ، فتتعارضان.

وظاهر أنّه لا يمكن العمل بالبيّنتين ، للتناقض.

ولا بأحدهما من دون مرجّح ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح.

فمقتضى القاعدة‌ :

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست