وإن سبق الردّ
والنكول التحليف يرجع إلى مسائل أربع أخرى من المسائل المتقدّمة.
مثلا : إن نكلت
الزوجة أولا ثمَّ أرادت حلف الرجل المدّعى عليه يرجع إلى مسألة دعوى المرأة
المزوّجة زوجيّة رجل آخر ، وهكذا.
وإن ردّا أو نكلا
معا فيرجع إلى أربع مسائل أخرى من المسائل المتقدّمة.
مثلا : لو نكل
الرجل الذي يدّعي عليه أخت الزوجة التي يدّعي هو عليها بعد ردّه الحلف ، تصير
مسألة ما إذا ادّعى الرجل المزوّج زوجيّة من لا يجتمع مع زوجته ، وهكذا.
وعلى الأول ـ وهو
أن تكون لكلّ منهما بيّنة ـ :
فإمّا تكونان
مؤرختين فيعمل بالسابق ، ووجهه ظاهر ، مضافا إلى قوله في ذيل رواية الزهري الآتية
: « إلاّ بوقت قبل وقتها ».
أو أحدهما خاصّة ،
فيعمل بمقتضاه خاصّة.
لأصالة تأخّر
الحادث.
والرواية الزهري
الشاملة بإطلاقها لما إذا كانت بيّنة الزوج مؤقّتة ، بل ظهورها فيها من جهة قوله :
« لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة » وقوله : « قبل وقتها » ، فإنّهما ظاهران
في توقيت بيّنة الزوج.
أو ليس شيء منهما
مؤرخا ، فتتعارضان.
وظاهر أنّه لا
يمكن العمل بالبيّنتين ، للتناقض.
ولا بأحدهما من
دون مرجّح ، لبطلان الترجيح بلا مرجّح.