ولذا عبّر جماعة
منهم الروضة بقوله : ولا يقتصر على الجمال أو الثروة من دون مراعاة الأصل والعفّة [١].
ومنها
: أن يصلّي قبل
تعيين المرأة ركعتين ويحمد الله تعالى.
ثمَّ يدعو
بالمأثور في رواية أبي بصير : « إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله تعالى
ويقول : اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا ، وأحفظهنّ
لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي منها ولدا طيّبا
تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » [٢].
ومنها
: إيقاع العقد
معلنا في حضور شاهدين.
لمكاتبة المهلب :
« التزويج الدائم لا يكون إلاّ بوليّ وشاهدين » [٣].
وصحيحة زرارة : عن
الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : « لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين
الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس
» [٤].
ورواية محمّد : «
إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث » [٥].