responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 15

ولذا عبّر جماعة منهم الروضة بقوله : ولا يقتصر على الجمال أو الثروة من دون مراعاة الأصل والعفّة [١].

ومنها : أن يصلّي قبل تعيين المرأة ركعتين ويحمد الله تعالى.

ثمَّ يدعو بالمأثور في رواية أبي بصير : « إذا همّ بذلك فليصلّ ركعتين ويحمد الله تعالى ويقول : اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا ، وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهنّ رزقا ، وأعظمهنّ بركة ، وقدّر لي منها ولدا طيّبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي » [٢].

ومنها : إيقاع العقد معلنا في حضور شاهدين.

لمكاتبة المهلب : « التزويج الدائم لا يكون إلاّ بوليّ وشاهدين » [٣].

وصحيحة زرارة : عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود ، فقال : « لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه وبين الله ، إنّما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد ، لو لا ذلك لم يكن به بأس » [٤].

ورواية محمّد : « إنّما جعلت البيّنة في النكاح من أجل المواريث » [٥].


[١] الروضة ٥ : ٨٧.

[٢] الكافي ٥ : ٥٠١ ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٤٩ ـ ١١٨٧ ، التهذيب ٧ : ٤٠٧ ـ ١٦٢٧ ، الوسائل ٢٠ : ١١٣ أبواب مقدمات النكاح ب ٥٣ ح ١.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٥٥ ـ ١١٠١ ، الاستبصار ٣ : ١٤٦ ـ ٥٢٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٤ أبواب المتعة ب ١١ ح ١١.

[٤] الكافي ٥ : ٣٨٧ ـ ١ ، التهذيب ٧ : ٢٤٩ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ٢٠ : ٩٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٣.

[٥] التهذيب ٧ : ٢٤٨ ـ ١٠٧٦ و ٤٠٩ ـ ١٦٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٩٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٤٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست