المطلوبية فالحكم
له ، ومع استقلال كلّ منهما فالظاهر كونه مؤدّيا للسنّة مستحقّا للثواب ، ومع عدم
استقلال شيء منهما فلا يكون مثابا ، لأنّ المركّب من الدينيّة والدنيويّة ليس
دينيّا.
ومنها
: أنّ بعد قصد السنّة
بالنكاح يتبعها في تعيين الزوجة أيضا ، فيرجّح بالمرجّحات الواردة في السنّة من
العفيفة الكريمة ، لا بالمرجّحات الدنيويّة من الحسن والجمال والثروة والمال.
ففي حسنة هشام : «
إذا تزوّج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكّل إلى ذلك ، وإذا تزوّجها لدينها رزقه
الله الجمال والمال » [١].
وفي رواية العجلي
: « من تزوّج امرأة لا يتزوّجها إلاّ لجمالها لم ير فيها ما يحبّ ، ومن تزوّجها
لمالها لا يتزوّجها إلاّ له وكّله الله إليه ، فعليكم بذات الدين » [٢].
ومقتضى الروايتين
: كراهة قصد المال والجمال خاصّة ، كأن يرجّح ذات المال أو الجمال الغير العفيفة
على العفيفة مثلا ، فلو قصدهما مع ما يترجح بالسنّة لم يكن مكروها ، كأن يرجّح ذات
المال أو الجمال العفيفة على العفيفة الكريهة إذا لم يكن المال أو الجمال مستقلاّ
في التعيين ، إذ ليس قصد المركّب من العفّة والمال مثلا قصد المال فلا تشمله
الحسنة ونحوها ، مع أنّها لو شملته يجب التخصيص بمفهوم رواية العجلي.
[١] الكافي ٥ : ٣٣٣
ـ ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٤٨ ـ ١١٨٠ ، التهذيب ٧ : ٤٠٣ ـ ١٦٠٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩ أبواب
مقدمات النكاح ب ١٤ ح ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٩٩
ـ ١٥٩٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٠ أبواب مقدمات النكاح ب ١٤ ح ٤.