الخير ، والتلازم
بين نفوذ الوصيّة بالمال والنكاح غير ثابت ، والقياس باطل ، والانتقال مع الوصيّة
ممنوع ، لأنّ الأصل عدمه.
فلم يبق للقول
الثالث إلاّ الأخبار ، وغير صحيحة ابن سنان منها مجملة ، لاشتمالها على الوكيل في
المال ، ولا شكّ أنّه ليس بيده عقدة النكاح ، وتخصيصه بالوكيل في النكاح أيضا ليس
بأولى من إرادة من له العفو ممّن بيده عقدة النكاح ، بل هو الظاهر ، مع أنّها
مشتملة على الأخ أيضا ، ولا بدّ له من ارتكاب تجوّز أو تخصيص ، فتصير الروايات
مجملة ، مع أنّ المراد بالرجل الذي يوصى إليه أيضا يمكن أن يكون وصيّ المرأة
المطلّقة قبل المسّ ، فإنّ له العفو أيضا بعد موتها.
وأمّا حمل هذه
الأخبار على الاستحباب ـ فمع بعده عن السياق للسؤال عن المراد عن الذي بيده عقدة
النكاح في الآية ـ لا يلائم اشتمالها على الوكيل في المال ، لعدم استحباب
الاستئذان منه قطعا ، وأبعد منه حمل الوصيّ على الإمام أو الجدّ كما قيل [١].
نعم ، تتمّ دلالة
صحيحة ابن سنان عليهما لو لا معارضتها بالعموم من وجه مع المفهومين ، وبالعموم
المطلق مع الصحيحة الأخيرة ، ولكن معارضتها معها تمنع من العمل بها.
فلا يبقى لهذين
القولين دليل يركن إليه.
فالحقّ هو : الأول
: لأنّ غير المفهومين والصحيحة والأصل من أدلّته وإن كان محلّ الخدش ، والمفهومين
وإن يعارض صحيحة ابن سنان بالعموم من وجه ، ولكن الصحيحة الأخيرة والأصل كافيان في
إثباته.