الآخر؟ فقال : «
الرواية فيها : أنّها للزوج الآخر ، وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس
لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » [١].
ودليل الثاني :
صحيحة ابن أبي عمير : في قول الله عزّ وجلّ ( أَوْ يَعْفُوَا
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ )[٢] قال : « هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز
أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا جاز » [٣].
ونحوها موثّقة
سماعة [٤] ورواية أبي بصير [٥] وصحيحة محمّد [٦] ، إلاّ أنّ فيها : « الموصى إليه ».
وصحيحة ابن سنان
المتقدّمة [٧] : « الذي بيده عقدة النكاح وليّ أمرها ».
ودليل الثالث : ما
مرّ ، مضافا إلى أنّ مع التفويض ينتقل فلا ينقطع بالموت ، وإلى أنّه تثبت الوصيّة
بالمال وتنفذ فكذا في النكاح.