المسألة
العاشرة : الحقّ : ولاية
الوصيّ في النكاح للبالغ فاسد العقل ، وفاقا لمن تثبت له الولاية على الصغير ،
ولجمع آخر غيرهم ، منهم : الفاضلان ، بل الأكثر كما قيل.
لا لما قيل [١] من الضرورة مع
عدم توقّع زوال العذر وخوف المرض أو الوقوع في الزنى ، لإمكان اندفاعها بولاية
الحاكم مع وجوده ، أو عدول المسلمين مع عدمه.
بل لصحيحة ابن
سنان الخالية هنا عن معارضة المفهومين ومكاوحة الصحيحة.
المسألة
الحادية عشرة : لا ولاية
للحاكم ـ والمراد به في زمان الغيبة : نائب الإمام العام ـ على من له أب أو جد مطلقا
، سواء كان صغيرا أو كبيرا ، فاسد العقل المتّصل فساده بالبلوغ أو المتجدّد ، ذكرا
أو أنثى ، إجماعا في الصغير ، بل كما قيل في غير المتجدّد [٢] ، وإن نسب الخلاف
في المتّصل جنونه إلى المحقّق [٣] ، وعلى المختار فيه.
للأصل الخالي عن
المعارض ، إذ ليس إلاّ ما يدلّ على اختيار الوليّ ، والوليّ فيها الأب والجدّ كما
مرّ ، مضافا في الصغير إلى المفهومين المتقدّمين.
ولا على الصغيرين
الخاليين عن الأب والجدّ على الحقّ المشهور.