responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 139

الثالث : ثبوتها إذا نصّ الموصي على النكاح وعدمه بدونه.

وهو المحكيّ عن الخلاف والجامع والمحقّق الثاني [١] وغيرهم [٢].

حجّة الأول : أصالة عدم الولاية وعدم انتقالها من الموصي مع انقطاعها عنه بموته.

ومفهوم صحيحتي محمّد المتقدّمتين [٣] ، المتضمّنتين لقوله : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم ».

ومنطوق صحيحته الأخرى المتقدّمة [٤] : « ويستأمرها كلّ أحد عدا الأب ».

وما صرّح : بأنّهنّ لا ينكحن إلاّ بإذن آبائهنّ [٥].

وصحيحة ابن حازم : « تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلاّ بأمرها » [٦].

ومقطوعة ابن بزيع الصحيحة : رجل مات وترك أخوين وبنتا ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ، ثمَّ مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك : الأول أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثمَّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن أكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك : الزوج الأول أو الزوج‌


[١] الخلاف ٤ : ٢٥٤ ، الجامع للشرائع : ٤٣٨ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٩٩.

[٢] كالتنقيح الرائع ٣ : ٣٣.

[٣] في ص : ١٢٥ و ١٣١.

[٤] في ص : ١١٣.

[٥] راجع ص : ١١٥.

[٦] التهذيب ٧ : ٣٨٠ ـ ١٥٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٤ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست