ويدلّ عليه أيضا قوله سبحانه ( لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ).
وللوليّ تزويج أمة المولّى عليه وعبده إذا كانت فيه مصلحة.
لعمومات جواز تصرّفه في ماله.
خلافا لبعض العامّة [١].
ولا يكون له فسخه بعد الكمال ، كسائر تصرّفاته في أمواله.
وليس له الولاية على المبعّض ، بمعنى إجباره عليه ، وإن ثبتت له بمعنى عدم استقلاله به بدون إذنه إجماعا ، كما عن التذكرة [٢].
المسألة التاسعة : في ولاية الوصيّ للأب أو الجدّ له في النكاح للصغير أو الصغيرة أقوال :
الأول : نفي الولاية مطلقا.
اختاره في موضع من المبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتذكرة واللمعة والكفاية [٣] ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة [٤].
الثاني : ثبوتها كذلك.
وهو للمبسوط أيضا [٥] ، وعن المختلف وشرح الإرشاد للشهيد والروضة [٦].
[١] انظر المغني والشرح الكبير على متن المقنع ٧ : ٣٥٨ ـ ٥١٧٣.
[٢] التذكرة ٢ : ٥٩٠.
[٣] المبسوط ٤ : ٥٩ ، الشرائع ٢ : ٢٧٧ ، النافع : ١٧٣ ، القواعد ٢ : ٥ ، التذكرة ٢ : ٥٩٢ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١١٦ ، الكفاية : ١٥٦.
[٤] المسالك ١ : ٤٥٣ ، الروضة ٥ : ١١٨.
[٥] لم نعثر عليه في المبسوط ، ولكن حكاه عنه في المختلف : ٥٤٠.
[٦] المختلف : ٥٤١ ، الروضة ٥ : ١١٨.