وقال جلّ جلاله ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [١].
وقال سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) [٢].
وفي صحيحة زرارة : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلاّ بإذن سيّده » [٣].
ورواية العقرقوفي في العبد ، وفيها : « لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلاّ بإذن مولاه » [٤].
وأبي بصير : « لا يصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مولاها » [٥].
والبقباق : عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها؟ قال : « يحرم ذلك عليها وهو زنى » [٦] ، إلى غير ذلك.
ولأنّ بضعهما من المنافع المملوكة للمولى والناس مسلّطون على أموالهم كما ورد [٧] ، فله أن يتصرّف فيه كيف شاء من دون اختيار له فيه.
ومقتضى إطلاق الأكثر : أنّ للمولى إجباره على النكاح ، فليس له الامتناع.
[١] النساء : ٢٥.
[٢] النحل : ٧٥.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٥٠ ـ ١٦٧٣ ، التهذيب ٧ : ٣٤٧ ـ ١٤١٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٤ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٠١ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ٤٥ ح ١.
[٤] التهذيب ٧ : ٣٤٧ ـ ١٤٢١ ، الاستبصار ٣ : ٢١٥ ـ ٧٨٢ ، الوسائل ٢١ : ١٨٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٦ ح ٢.
[٥] الكافي ٥ : ٣٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٣٥ ـ ١٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٤.
[٦] الكافي ٥ : ٤٧٩ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ ـ ١٤٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٢.
[٧] غوالي اللئالي ٣ : ٢٠٨ ـ ٤٩.