responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 137

وقال جلّ جلاله ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) [١].

وقال سبحانه ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [٢].

وفي صحيحة زرارة : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلاّ بإذن سيّده » [٣].

ورواية العقرقوفي في العبد ، وفيها : « لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلاّ بإذن مولاه » [٤].

وأبي بصير : « لا يصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مولاها » [٥].

والبقباق : عن الأمة تتزوّج بغير إذن أهلها؟ قال : « يحرم ذلك عليها وهو زنى » [٦] ، إلى غير ذلك.

ولأنّ بضعهما من المنافع المملوكة للمولى والناس مسلّطون على أموالهم كما ورد [٧] ، فله أن يتصرّف فيه كيف شاء من دون اختيار له فيه.

ومقتضى إطلاق الأكثر : أنّ للمولى إجباره على النكاح ، فليس له الامتناع.


[١] النساء : ٢٥.

[٢] النحل : ٧٥.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٥٠ ـ ١٦٧٣ ، التهذيب ٧ : ٣٤٧ ـ ١٤١٩ ، الاستبصار ٣ : ٢١٤ ـ ٧٨٠ ، الوسائل ٢٢ : ١٠١ أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ب ٤٥ ح ١.

[٤] التهذيب ٧ : ٣٤٧ ـ ١٤٢١ ، الاستبصار ٣ : ٢١٥ ـ ٧٨٢ ، الوسائل ٢١ : ١٨٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦٦ ح ٢.

[٥] الكافي ٥ : ٣٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٣٥ ـ ١٣٧٣ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٤.

[٦] الكافي ٥ : ٤٧٩ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ ـ ١٤٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٢١٩ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٢.

[٧] غوالي اللئالي ٣ : ٢٠٨ ـ ٤٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست