وفي صحيحة الحذّاء
: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك؟
قال : « يجوز
عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [٥].
ولا ينافيه صدرها
المثبت لهما الخيار بعد الإدراك مع تزويج الوليّ لهما ، لأنّ ذيلها هذا قرينة على
أنّ المراد بالوليّ في الصدر : المعنى العرفي ، وهو أقرب الناس بهما ، دون الشرعي.
وأمّا ما في صحيحة
محمّد : الصبي يزوّج الصبيّة ، قال : « إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز
، ولكن لهما الخيار إذا أدركا » [٦].
وحسنة الكناسي
الطويلة ، وفيها : « فإن زوّجها قبل بلوغ تسع سنين