كان الخيار لها
إذا بلغت تسع سنين » إلى أن قال : « إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له
الخيار إذا بلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك » [١].
فلا يصلحان
لمعارضة ما مرّ ، لشذوذهما ، بل مخالفتهما الإجماع ، وأشهريّته رواية وأحدثيّته.
وكذا الصبي عند
الأكثر ، لأصالة بقاء الصحّة ، وصحيحة الحذّاء المتقدّمة ، وصحيحة محمّد السابقة [٢] المثبتة
لتوارثهما ، المنافي ذلك للإلحاق بالفضولي ، وما دلّ على أنّ التزويج للجدّ إذا
تعارض مع الأب ولو كان له الخيار كان منوطا باختياره.
خلافا للمحكيّ عن
النهاية والحلّي والقاضي وابن حمزة [٣] ، فأثبتوا التخيير له بعد البلوغ.
لعموم رواية أبان
السالفة [٤] ، ونحوها رواية البقباق ، وفي آخرها : « إذا زوّج الرجل
ابنه فذلك إلى ابنه ، وإذا زوّج الابنة جاز » [٥].
وخصوص صحيحة محمّد
وحسنة الكناسي السابقتين.
والأولان عامّان
بالنسبة إلى صحيحة الحذّاء ، لشمولهما الكبير أيضا ،
[١] التهذيب ٧ : ٣٨٢
ـ ١٥٤٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٧ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٨ أبواب عقد النكاح وأولياء
العقد ب ٦ ح ٩.