والثاني : بأنّه
اجتهاد ضعيف في مقابلة الأصل والنصّ.
والثالث : بأنّه
أعمّ مطلقا من المفهوم ، فيجب تخصيصه به.
وقد يردّ بعدم
الدلالة أيضا ، لاحتمال أن تكون الرواية مسوقة لبيان وليّ الأمر دون الذي بيده
عقدة النكاح أولا.
أو أن يكون المراد
بوليّ الأمر : وليّ الأمر في النكاح ، فتكون الرواية مسوقة لبيان من بيده عقدة
النكاح ، الذي له العفو عن الصداق ثانيا.
أو أن يكون المراد
بالذي بيده عقدة النكاح : الذي له العفو لا من بيده التزويج ، يعني : من له العفو
هو وليّ الأمر.
ويدلّ على ذلك
الأخبار المتكثّرة المصرّحة بأنّ من بيده النكاح الأخ والوصيّ والوكيل في
المعاملات [١].
وفيه : أنّ الأول
ـ مع كونه خلاف الظاهر من السياق ومن الروايات المتكثّرة المشتملة على السؤال عمّن
بيده عقدة النكاح ـ مثبت للمطلوب أيضا ، إذ بعد ثبوت أنّ وليّ الأمر من بيده عقدة
النكاح وثبوت أنّ الجدّ وليّ الأمر يعلم أنّ بيده عقدته أيضا.
والأخيرين مجازان
مخالفان للأصل ، فلا يصار إليهما من غير دليل.
ج : لا خيار
للصبيّة مع البلوغ لو زوّجها الوليّ قبله ، بلا خلاف فيه