وتؤيّده أيضا
موثّقة عبيد [٢] وصحيحة محمّد [٣] المثبتتين للمهر على الأب مع تزويجه ابنه.
وصحيحة الحلبي :
الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه في صغره ، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال : «
أمّا التزويج فصحيح ، وأمّا طلاقه فينبغي أن يحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنّه
كان قد طلّق ، فإن أقرّ بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطّاب ، وإن
أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته » قلت : فإن ماتت أو مات؟ فقال : « يعزل
الميراث حتى يدرك أيّهما بقي ، ثمَّ يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلاّ
الرضا بالنكاح ، ثمَّ يدفع إليه الميراث » [٤].
وأمّا دليل ولاية
الجدّ عليهما ـ فبعد ظاهر الإجماع أيضا ، لعدم قدح مخالفة من ذكر فيه ، ولذا ادّعى
الإجماع عليه في الناصريّات والتذكرة [٥] ونفى الخلاف عنه في السرائر [٦] ـ :
صحيحة هشام : «
إذا زوّج الأب والجدّ كان التزويج للأول ، فإن كانا
[١] التهذيب ٧ : ٣٨٨
ـ ١٥٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١.
[٢] الكافي ٥ : ٤٠٠
ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ ـ ١٥٥٨ ، الوسائل ٢١ : ٢٨٧ أبواب المهور ب ٢٨ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ٤٠٠
ـ ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٩ ـ ١٥٥٧ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٦ ـ ٣٥٤ ،
الوسائل ٢١ : ٢٨٨ أبواب المهور ب ٢٨ ح ٣.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٢٧
ـ ٧٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢٠ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ٤.