للأصل الخالي عمّا
يصلح لدفعه جدّا ، إذ ليس إلاّ بعض الأخبار في بعض ذوي الأنساب ، الذي إن سلمت
دلالته وخلوّه عن المعارض يكون مردودا بالشذوذ ومخالفة الشهرة العظيمة ، بل مهمل
رواته.
المسألة
السادسة : ولاية الأب
والجدّ [١] ثابتة على الصغيرة والصغير ، وفاقا للجميع في الأب ،
ولغير العماني في الجدّ [٢].
أمّا دليل ولاية
الأب على الصغيرة ـ فبعد الإجماع المحقّق ـ : عموم الأخبار المتقدّمة في ولايته
على البكر أو إطلاقها ، وخصوص المستفيضة :
كصحيحة ابن الصلت
: عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، إلها أمر إذا بلغت؟ قال : « لا » [٣].
وابن بزيع : عن
الصبيّة يزوّجها أبوها وهي صغيرة ، فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها
التزويج أو الأمر إليها؟ قال : « يجوز عليها تزويج أبيها » [٤] ، وغير ذلك.
وأمّا دليل ولايته
على الصغير ـ فبعد الإجماع ـ : موثّقة البقباق : عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير ،
قال : « لا بأس » [٥].
وصحيحة محمّد : في
الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟ قال : « إذا كان