responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 127

جميعا في حالة واحدة فالجدّ أولى » [١].

ورواية أبي العبّاس : « إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز ، وإن كره الجدّ ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمَّ يريد الأب أن يردّه » [٢].

وموثّقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال : « الجدّ أولى بذلك » إلى أن قال : « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » [٣].

ورواية السكوني : « إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوّجها » فقلنا : فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا آخر ، قال : « الجدّ أولى بنكاحها » [٤].

وموثّقة البقباق : « إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجدّ مرضيّا جاز » قلنا : فإن هوي أبو الجارية هوى وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ، قال : « أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » [٥].

والتزويج في الأوليين مطلق شامل لتزويج الصغير والصغيرة ، وفي‌


[١] الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٣.

[٢] الكافي ٥ : ٣٩٦ ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩١ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٦.

[٣] الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٢.

[٤] الكافي ٥ : ٣٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٣.

[٥] الكافي ٥ : ٣٩٦ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ ـ ١٥٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٠ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست