ورواية أبي
العبّاس : « إذا زوّج الرجل فأبى ذلك والده فإنّ تزويج الأب جائز ، وإن كره الجدّ
ليس هذا مثل الذي يفعله الجدّ ثمَّ يريد الأب أن يردّه » [٢].
وموثّقة عبيد :
الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل ويريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر ، فقال :
« الجدّ أولى بذلك » إلى أن قال : « ويجوز عليها تزويج الأب والجدّ » [٣].
ورواية السكوني :
« إذا زوّج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولابنه أيضا أن يزوّجها » فقلنا :
فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا آخر ، قال : « الجدّ أولى بنكاحها » [٤].
وموثّقة البقباق :
« إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجدّ مرضيّا جاز » قلنا :
فإن هوي أبو الجارية هوى وهوى الجدّ هوى ، وهما سواء في العدل والرضا ، قال : «
أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ » [٥].
والتزويج في
الأوليين مطلق شامل لتزويج الصغير والصغيرة ، وفي
[١] الكافي ٥ : ٣٩٥
ـ ٤ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
ب ١١ ح ٣.
[٢] الكافي ٥ : ٣٩٦
ـ ٦ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩١ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
ب ١١ ح ٦.
[٣] الكافي ٥ : ٣٩٥
ـ ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٠ ـ ١١٩٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب
عقد النكاح وأولياء العقد ب ١١ ح ٢.
[٤] الكافي ٥ : ٣٩٥
ـ ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٠ ـ ١٥٦١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
ب ١١ ح ٣.
[٥] الكافي ٥ : ٣٩٦
ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ٣٩١ ـ ١٥٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٠ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
ب ١١ ح ٤.