responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 102

المسألة الثالثة : يشترط في صحّة النكاح تعيين الزوج والزوجة بالإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، أو الاسم أو الوصف القاطعين للشركة.

ولا بدّ في الإشارة الذهنيّة من أمر خارجيّ دالّ على المعيّن الذهني ، كإضافة ، أو لام ، أو تقديم ذكر ، أو مثل : التي قصدناها ، وأمّا بدون ذلك فلا يصحّ ، كما لو قصد الوليّ الكبرى واتّفق قصد الزّوجة لها أيضا بالإجماع ، له ، وللأصل المتقدّم.

فلو لم يتعيّن أحدهما عند أحد العاقدين بطل النكاح ، فإن اختلفا : فإمّا أن يكون الاختلاف في تعيين الزوجة أو الزوج.

وعلى التقديرين : إمّا يكون الاختلاف بين الزوجين.

أو بين وليّهما. أو بين الزوج ووليّ الزوجة.

أو بالعكس إذا كان الزوج صغيرا.

والحكم في الجميع الرجوع إلى القواعد المقرّرة للمرافعات في أحكام المدّعي والمنكر ، مثلا : إذا اختلف وليّ الزوجة والزوج في تعيين الزوجة فله ثلاث صور :

إحداها : أن يتّفقا على التعيين عندهما وتنازعا في المعيّن مع اتّفاقهما على التعيين عندهما في الواقع ، كأن يقول الزوج للأب : عيّنّا الصغرى وعقدنا عليها ، وقال الولي : عيّنّا الكبرى وعقدنا عليها ، فحينئذ إن ادّعى الزوج نكاح الصغرى يكون الوليّ منكرا فيحلف وتتخلّص الصغرى ، فإن لم يتكلّم الوليّ في حقّ الكبرى بدعوى فلا نزاع ، وإن ادّعى في حقّها يكون الزوج منكرا فيحلف.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست