والثانية : أن
يتّفقا على التعيين عندهما ، ولكن اختلفا واقعا في المعيّن من غير نزاع ، كأن يقصد
الوليّ الكبرى والزوج الصغرى ، وصدّق كلّ منهما الآخر في ذلك القصد ، والنكاح
حينئذ. باطل ، لعدم ورود الإيجاب والقبول على محلّ واحد.
والثالثة : أن
يتعيّن عند الوليّ دون الزوج ، ولكن علم الزوج تعيّنها عند الوليّ وقبل ما عيّنه ،
ثمَّ اختلفا فيمن عيّنه ، فقال الوليّ : إنّي قصدت الكبرى ، وقال الزوج : بل أنت
قصدت الصغرى ، والحكم حينئذ كما في الصورة الاولى.
ومن ذلك تظهر
كيفيّة الحكم والمرافعة في سائر الصور.
وقد خالف في صورة
الاختلاف مع وليّ الزوجة في التعيين جماعة ، منهم : النهاية والقاضي والشرائع
والنافع والفاضل واللمعة [١] ، بل الأكثر كما في المسالك [٢] ، فقالوا
بالتفصيل فيه ، بأنّه : يقدّم قول الوليّ مع حلفه إن كان الزوج رآهنّ جميعا ،
ويبطل العقد إن لم يكن رآهنّ.