responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 101

في المقام غير معلوم ، كيف؟! ومذهب أكثر القدماء فيه غير محقّق.

هذا ، ثمَّ إنّه عطف في النافع والروضة [١] الدخول بالسكرى وإقرارها إيّاه بعد الإفاقة على التزويج والإفاقة في النسبة إلى الرواية ، والرواية عنه خالية.

ولا يلحق بالسكرى السكران ، للأصل.

وكذا يشترط في العاقد : الحريّة.

أو إذن المولى ولو بشاهد الحال.

للأصل المتقدّم.

وعدم وجود دليل شامل لغير المأذون من المماليك.

وقد يقال : إنّ عقد المملوك تصرّف في ملك الغير بغير إذنه ، فيكون منهيّا عنه ، والنهي موجب لفساد المعاملة.

وفيه : منع دليل على حرمة مثل ذلك التصرّف بدون إذن المولى.

ولا تشترط فيه الذكوريّة ، فيصحّ عقد الأنثى أصالة ووكالة ، إيجابا وقبولا.

بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ [٢].

ولرواية تزويج خديجة وكثير من الروايات المتقدّمة في المسألة الاولى [٣] ، وهي وإن دلّت على الجواز في الجملة ، إلاّ أنّه يتمّ المطلوب بعدم الفصل.


[١] النافع : ١٧٠ ، الروضة ٥ : ١١٢.

[٢] كما في المفاتيح ٢ : ٢٦٠ ، كشف اللثام ٢ : ١٣.

[٣] في ص : ٨٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 16  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست