ولعلّه مبنيّ على
قاعدته من الاستشكال في دلالة الأوامر الشرعيّة على الوجوب. ولا وجه له.
إلاّ أن يقال :
الوجوب الشرعي ـ الذي هو حقيقة الأوامر ـ منفيّ هنا ، فيحمل على المجاز ، وإذ لا
يتعيّن فيحتمل مجرّد الرجحان.
ولكن يرد عليه :
أنّ المدلول عليه بالقرائن الحاليّة في أمثال المقام كون التجوّز هو الوجوب الشرطي
، وهو مراد الأصحاب أيضا من وجوب التذكية هنا ، مع أنّ في انتفاء الوجوب الشرعي
هنا أيضا نظرا ، لكون ترك التذكية إتلافا للمال المحترم وتضييعا له ، وهو الإسراف
المحرّم بالكتاب والسنّة ، فيكون فعل ضدّه واجبا ، وقد صرّح بذلك المحقّق
الأردبيلي قدسسره في المسألة [١].
وثانيتهما : من
قال بعدم اعتبارها مع الحياة الغير المستقرّة ، وتخصيص وجوبها بالحياة المستقرّة
المعتبرة في بعض كلماتهم بما يمكن البقاء يوما أو يومين [٢] ، بل في بعضها :
الأيّام [٣] ، وفي بعض آخر : يوما أو بعض يوم. وهو المحكيّ عن المبسوط [٤] ، بل عن المشهور
بين المتأخّرين كما في شرح المفاتيح وغيره [٥] ، بل مطلقا كما في المفاتيح [٦] ، وهو المصرّح به
في كلام الفاضلين [٧].
واستدلّ له بأنّ
ما لا تستقرّ حياته قد صار بمنزلة المقتول ، وهو