responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 349

ولعلّه مبنيّ على قاعدته من الاستشكال في دلالة الأوامر الشرعيّة على الوجوب. ولا وجه له.

إلاّ أن يقال : الوجوب الشرعي ـ الذي هو حقيقة الأوامر ـ منفيّ هنا ، فيحمل على المجاز ، وإذ لا يتعيّن فيحتمل مجرّد الرجحان.

ولكن يرد عليه : أنّ المدلول عليه بالقرائن الحاليّة في أمثال المقام كون التجوّز هو الوجوب الشرطي ، وهو مراد الأصحاب أيضا من وجوب التذكية هنا ، مع أنّ في انتفاء الوجوب الشرعي هنا أيضا نظرا ، لكون ترك التذكية إتلافا للمال المحترم وتضييعا له ، وهو الإسراف المحرّم بالكتاب والسنّة ، فيكون فعل ضدّه واجبا ، وقد صرّح بذلك المحقّق الأردبيلي قدس‌سره في المسألة [١].

وثانيتهما : من قال بعدم اعتبارها مع الحياة الغير المستقرّة ، وتخصيص وجوبها بالحياة المستقرّة المعتبرة في بعض كلماتهم بما يمكن البقاء يوما أو يومين [٢] ، بل في بعضها : الأيّام [٣] ، وفي بعض آخر : يوما أو بعض يوم. وهو المحكيّ عن المبسوط [٤] ، بل عن المشهور بين المتأخّرين كما في شرح المفاتيح وغيره [٥] ، بل مطلقا كما في المفاتيح [٦] ، وهو المصرّح به في كلام الفاضلين [٧].

واستدلّ له بأنّ ما لا تستقرّ حياته قد صار بمنزلة المقتول ، وهو‌


[١] مجمع الفائدة ١١ : ٤٩.

[٢] التحرير ٢ : ١٥٦ ، الإيضاح ٤ : ١٢٠.

[٣] كما في كشف اللثام ٢ : ٧٥.

[٤] المبسوط ٦ : ٢٦٠.

[٥] كالرياض ٢ : ٢٦٨.

[٦] المفاتيح ٢ : ٢١٤.

[٧] المحقق في الشرائع ٣ : ٢٠٧ ، والعلاّمة في المختلف : ٦٧٦ ، والتحرير ٢ : ١٥٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست