والمختلف والكفاية
والمفاتيح [١] وجمع أخر من القدماء [٢] والمتأخّرين [٣].
وتدلّ عليه
إطلاقات الكتاب والسنّة الخالية عن المقيّد سوى ما مرّ من أوامر التذكية ، وهي غير
مفيدة ، لتقييد الأمر الشرعي المثبت للشرطي هنا بالإمكان قطعا.
مع أنّه على فرض
الدلالة مطلقة يجب تقييدها بصحيحة جميل : عن الرجل يرسل الكلب إلى الصيد فيأخذه
وليس معه سكّين يذكّيه بها ، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : « لا بأس » الحديث [٤].
وروايته : أرسل
الكلب واسمّي عليه فيصيد وما بيدي شيء أذكّيه ، فقال : « دعه حتى يقتله وكله » [٥].
ومرسلة الفقيه : «
إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمَّ
كل منه » [٦] ونحوها في الرضوي [٧].
والمخالف في الأول
فرقتان :
إحداهما : من
استشكل في اعتبار التذكية مع إدراك الحياة مطلقا ، وهو صاحب الكفاية ، حيث قال :
وإن بقيت فيه حياة مستقرّة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته ، وفي
إثباته إشكال [٨]. انتهى.