responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 348

والمختلف والكفاية والمفاتيح [١] وجمع أخر من القدماء [٢] والمتأخّرين [٣].

وتدلّ عليه إطلاقات الكتاب والسنّة الخالية عن المقيّد سوى ما مرّ من أوامر التذكية ، وهي غير مفيدة ، لتقييد الأمر الشرعي المثبت للشرطي هنا بالإمكان قطعا.

مع أنّه على فرض الدلالة مطلقة يجب تقييدها بصحيحة جميل : عن الرجل يرسل الكلب إلى الصيد فيأخذه وليس معه سكّين يذكّيه بها ، أيدعه حتى يقتله ويأكل منه؟ قال : « لا بأس » الحديث [٤].

وروايته : أرسل الكلب واسمّي عليه فيصيد وما بيدي شي‌ء أذكّيه ، فقال : « دعه حتى يقتله وكله » [٥].

ومرسلة الفقيه : « إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمَّ كل منه » [٦] ونحوها في الرضوي [٧].

والمخالف في الأول فرقتان :

إحداهما : من استشكل في اعتبار التذكية مع إدراك الحياة مطلقا ، وهو صاحب الكفاية ، حيث قال : وإن بقيت فيه حياة مستقرّة فظاهرهم وجوب المبادرة بالمعتاد إلى تذكيته ، وفي إثباته إشكال [٨]. انتهى.


[١] المختلف : ٦٧٦ ، الكفاية : ٢٤٦ ، المفاتيح ٢ : ٢١٤.

[٢] منهم ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥٦.

[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٢٢ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٦٧.

[٤] الكافي ٦ : ٢٠٤ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٢٣ ـ ٩٣ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٤ أبواب الصيد ب ٦ ح ٢.

[٥] الكافي ٦ : ٢٠٦ ـ ١٧ ، التهذيب ٩ : ٢٥ ـ ١٠١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٨ أبواب الصيد ب ٨ ح ٢.

[٦] الفقيه ٣ : ٢٠٥ ـ ٩٣٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٨ أبواب الصيد ب ٨ ح ٣.

[٧] فقه الرضا « ع » : ٢٩٦ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ١٠٨ أبواب الصيد ب ٨ ح ١.

[٨] كفاية الأحكام : ٢٤٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست