وقد يتوهّم أنّ
القتل ـ الذي علّقت عليه الحلّية ـ يتحقّق عرفا مع انتفاء استقرار الحياة ، فيقال
لمن ضرب شخصا ضربا يقطع بموته بعد لحظة أو لحظتين : إنّه قتله.
وفيه ـ مع أنّ ذلك
تجوّز يراد به أنّه أشرفه على القتل ، ويراد أنّه يتحقّق قطعا ـ : أنّ ذلك لو سلّم
فليس في عدم استقرار الحياة بالمعنى المتقدّم ، فإنّه يقال لمن قطع بموته غدا أو
بعد غد : إنّه لم يقتله بعد.
نعم ، لو توهّم
فإنّما هو إذا أريد منه أحد المعاني الأخر الذي ذكروه كما قيل : إنّ غير مستقر
الحياة ما لم يتّسع الزمان للتذكية مع حضور الآلة ، أو ما كانت حركته حركة المذبوح
، أو ما لم تطرف عينه ولم تركض رجله ولم يتحرك ذنبه ، ذكر هذه المعاني المحقّق
الأردبيلي [١]. أو ما قطع حلقومه أو فتق قلبه أو شقّ بطنه ، ذكره بعض آخر
[٢]. ومع ذلك أيضا لا يفيد ، لتعليق الحكم في روايتي أبي بصير المتقدّمتين بالموت
وعدم الموت ، وعدم صدق الموت مع بقاء مطلق الحياة ظاهر.
ولو لا هاتان
الروايتان لكنّا نفسّر الحياة المستقرّة بما هو ظاهر معناها ، أي الحياة التي لم
تشرع بعد في الخروج ولها استقرار في البدن ، وغير المستقرّة بما تزلزل عن مستقرّه
وشرع في النقصان والانتفاء والخروج وإن بقي منه شيء بعد.
وهذا المعنى هو
الراجع إلى أحد المعاني الأربعة الأخيرة ، ونحكم باشتراط وجوب التذكية بالحياة
المستقرّة ، لصدق القتل عرفا بل لغة مع