وفي رواية أبي
بصير : « وإن أدركت صيده وكان في يدك حيّا فذكّه ، فإن عجّل عليك فمات قبل أن
تذكّيه فكل » [١].
وفي الأخرى في
البعير الممتنع المضروب بالسيف أو الرمح : « فكل ، إلاّ أن تدركه ولم يمت بعد
فذكّه » [٢].
وفي رواية عبد
الله بن سليمان : « إذا طرفت العين أو ركضت الرّجل أو تحرّك الذنب وأدركته فذكّه »
[٣].
والرضوي : « إذا
أردت أن ترسل الكلب على الصيد فسمّ الله ، فإن أدركته حيّا فاذبحه أنت ، وإن
أدركته وقتله كلبك فكل منه » [٤].
وبهذه الأخبار
يخصّ عموم الكتاب والسنّة ، مع أنّ أكثرها معلّق للحلّ على القتل.
لا يقال : الأمر
بالتذكية لا يدلّ إلاّ على وجوبها أو رجحانها ، لا على اشتراطها في الحلّية
الثابتة لمقتول الكلب ـ مثلا ـ بالعمومات.
قلنا : تثبت
الحرمة بدونها بالإجماع المركّب ، بل تثبت بالمفهوم في بعض الأخبار المذكورة أيضا.
وأمّا عدم
اشتراطها مع عدم إمكان التذكية ـ لعدم وسعة الوقت ، أو لعدم حضور الآلة ، أو
امتناع الصيد ببقيّة قوّته حتى مات ، أو نحو ذلك ـ فعلى الحقّ الموافق لجماعة ،
منهم : الصدوق والإسكافي [٥] والشيخ في النهاية [٦]
[١] التهذيب ٩ : ٢٨
ـ ١١٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤١ أبواب الصيد ب ٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣١
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٥٤ ـ ٢٢٣ ، الوسائل ٢٤ : ٢١ أبواب الذبائح ب ١٠ ح ٥.
[٣] الكافي ٦ : ٢٣٢
ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤ أبواب الذبائح ب ١١ ح ٧.