responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 346

استناد الموت إلى خوف حصل له عند وصول الآلة ، أو سبب آخر من الأمراض يخرج به روحه ، فتكون هذه الوجوه قرينة لإرادة الظنّ الغالب من العلم.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ المعتبر هو العلم العادي أو ما يقوم مقامه شرعا ، ومنه أصالة عدم حدوث أمر آخر صالح لإزهاق الروح ، أو عدم تأثير الأمر الحادث في الإزهاق.

ولازمه الحلّية إذا صلحت الآلة المحلّلة الحادثة للإزهاق ، كإجادة الذبح أو شقّ البطن وخروج الحشو وفتق القلب ، ولم يعلم حدوث ما يصلح له ، أو تأثير الحادث فيه ، كالوقوع في الماء مع خروج الرأس.

والحرمة إذا صلح الأمران الحادثان للتأثير ، كما إذا دخل الرأس في الماء أو قطع بعضه وأكله ، والظاهر تلازم الأمرين غالبا ، أي العمل بالظنّ والأصل في المسألة ، والأحوط عدم التعدّي عن العلم أو ما يقوم مقامه.

ومنها : عدم إدراك الصائد المتمكّن من التذكية والذبح مع اتّساع الوقت لها للصيد حيّا‌ ، فإن أدركه كذلك لم يحلّ الصيد بدون التذكية الذبحيّة.

أمّا اشتراط التذكية ـ مع إدراكه حيّا ولو بحياة غير مستقرّة وإمكان التذكية واتّساع الزمان لها ـ فلا يعرف فيه خلاف مع استقرار الحياة.

ويدلّ عليه قوله في صحيحة محمّد وغير واحد : « إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل » [١].

وفي صحيحة الحذّاء : « فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه » [٢].


[١] الكافي ٦ : ٢٠٢ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٢ ـ ٨٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٧ ـ ٢٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤١ أبواب الصيد ب ٤ ح ٢.

[٢] الكافي ٦ : ٢٠٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٠ أبواب الصيد ب ٤ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست