استناد الموت إلى
خوف حصل له عند وصول الآلة ، أو سبب آخر من الأمراض يخرج به روحه ، فتكون هذه
الوجوه قرينة لإرادة الظنّ الغالب من العلم.
إلاّ أنّه يمكن أن
يقال : إنّ المعتبر هو العلم العادي أو ما يقوم مقامه شرعا ، ومنه أصالة عدم حدوث
أمر آخر صالح لإزهاق الروح ، أو عدم تأثير الأمر الحادث في الإزهاق.
ولازمه الحلّية
إذا صلحت الآلة المحلّلة الحادثة للإزهاق ، كإجادة الذبح أو شقّ البطن وخروج الحشو
وفتق القلب ، ولم يعلم حدوث ما يصلح له ، أو تأثير الحادث فيه ، كالوقوع في الماء
مع خروج الرأس.
والحرمة إذا صلح
الأمران الحادثان للتأثير ، كما إذا دخل الرأس في الماء أو قطع بعضه وأكله ،
والظاهر تلازم الأمرين غالبا ، أي العمل بالظنّ والأصل في المسألة ، والأحوط عدم
التعدّي عن العلم أو ما يقوم مقامه.
ومنها
: عدم إدراك
الصائد المتمكّن من التذكية والذبح مع اتّساع الوقت لها للصيد حيّا ، فإن أدركه كذلك
لم يحلّ الصيد بدون التذكية الذبحيّة.
أمّا اشتراط
التذكية ـ مع إدراكه حيّا ولو بحياة غير مستقرّة وإمكان التذكية واتّساع الزمان
لها ـ فلا يعرف فيه خلاف مع استقرار الحياة.
ويدلّ عليه قوله
في صحيحة محمّد وغير واحد : « إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله
وأكل منه فكل » [١].
وفي صحيحة الحذّاء
: « فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه » [٢].
[١] الكافي ٦ : ٢٠٢
ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٢ ـ ٨٩ ، الاستبصار ٤ : ٦٧ ـ ٢٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤١ أبواب
الصيد ب ٤ ح ٢.
[٢] الكافي ٦ : ٢٠٣
ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٠ أبواب الصيد ب ٤ ح ١.