وممّا ذكرنا يظهر
ما في كلام جماعة ـ منهم : صاحب الكفاية [١] والمقدّس الأردبيلي [٢] ـ من تقييد حرمة الغائب أو المتردّي أو الواقع في الماء
بما إذا كانت حياته مستقرّة ، والحكم بالحلّ إذا لم يكن كذلك ، مع حكمهم بأنّ
المناط : العلم بالاستناد إلى الآلة المحلّلة وعدمه ، فإنّه قد يحصل العلم مع
الحياة المستقرّة ، وقد لا يحصل مع عدمها.
وممّا تدلّ على ما
ذكرنا أيضا حسنة حمران في الذبيحة ، وفيها : « فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض
فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح » [٣] ، إذ ظاهر أنّ مع
الذبح لا تبقى حياة مستقرّة ، فالصواب ترك ذلك القيد الذي ليس في الأخبار أيضا عنه
ذكر.
وهل يقوم الظنّ
الغالب في المقام مقام العلم ، أم لا؟
الحقّ : هو الثاني
، للأصل ، والتقييد في كثير من الأخبار ـ كصحيحتي سليمان ومحمّد بن قيس وموثّقة
سماعة ورواية أبي بصير ومرسلة الفقيه ـ بالعلم أو الدراية.
وحكي عن بعض
الاكتفاء بالظنّ [٤] ، ولعلّه لقوله في رواية زرارة : « وقد ترى أنّه لم يقتله
غير سهمك » ، وللاكتفاء بخروج الرأس عن الماء أو إجادة الذبح ، والتفصيل بين الأكل
منه وعدمه بعد الغيبوبة في رواية عيسى ابن عبد الله السابقة [٥] ، فإنّ شيئا منها
لا يفيد غير الظنّ.
وهو حسن ، ويؤيّده
عدم حصول غير الظنّ الغالب غالبا ، لجواز