وروايته ، وفيها :
« فإن وقع في الماء من رميتك ومات فلا تأكل منه » [١].
ثمَّ بعض تلك
الروايات وإن كانت مطلقة في النهي عن أكل الصيد بعد موته غائبا ـ كما حكي عن الشيخ
في النهاية [٢] ـ أو موته في الماء أو بعد السقوط عن مثل الجبل ـ كما حكي
عنه أيضا [٣] ـ إلاّ أنّ بعد حمل المطلقات على المقيّدات يظهر أنّه إذا
لم يعلم استناد الموت إلى السبب المحلّل ، ولو علم ذلك حلّ ، ويؤكّده أيضا ما دلّ
على أكل الصيد الواقع في الماء إذا كان رأسه خارجا عنه ، كمرسلة الفقيه المتقدّمة
في المسألة الاولى من البحث الثاني [٤] ، وصحيحة زرارة : « إن ذبحت ذبيحة ، فأجدت الذبح ، فوقعت
في النار أو في الماء أو من فوق بيتك أو جبل ، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل » [٥].
وجعل من أسباب
حصول العلم بالاستناد إلى الآلة المحلّلة : صيرورتها باعث عدم استقرار حياة الصيد
بعد إصابة الآلة ثمَّ وقوعه في الماء أو سقوطه عن الجبل.
وفيه نظر ، لإمكان
تعجيل خروج الروح بالوقوع أو السقوط وإن كان لا يعيش لو لا ذلك أيضا.
[١] الكافي ٦ : ٢١٥
ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٨ ـ ١٥٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٩ أبواب الصيد ب ٢٠ ح ٢.