في المقدّمة [١] ، ورواية أبي
بصير المتقدّمة في المسألة الثانية من البحث الأول من الفصل الأول ، المعلّلة
بقوله : « لأنّك لا تدري أخذه معلّم لا « لا » [٢] ، وصحيحة محمّد بن قيس ومرسلتي الفقيه وروايتي زرارة وعيسى
ابن عبد الله ، المتقدّمة جميعا في المسألة الاولى من البحث الثاني من الفصل الأول
[٣] ، ومرسلة الفقيه المتقدّمة في الشرط السابق [٤].
وإلى صحيحة
الحذّاء في من يسرح كلبه المعلّم ، وفيها : « وإن وجد معه كلبا غير معلّم فلا يأكل
منه » [٥].
وصحيحة محمّد بن
قيس : في صيد وجد فيه سهم وهو ميّت لا يدري من قتله ، قال : « لا تطعمه » [٦].
ورواية زرارة : «
إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب
عنك أو لم يغب » [٧].
وموثّقة سماعة :
عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل ـ إلى أن قال ـ : « فإن وقع في ماء أو تدهده من
الجبل فمات فلا تأكله » [٨].