responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 217

يمرأ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن؟ » قال : فقلت له : صفه لي جعلت فداك ، فقال : « تأخذ صاعا من زبيب فتنقي حبّه وما فيه ، ثمَّ تغسل بالماء غسلا جيّدا ، ثمَّ تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها وفي الصيف يوما وليلة ، فإذا أتى عليه ذلك القدر صفّيته وأخذت صفوته وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود ، ثمَّ طبخته طبخا رقيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل ، ثمَّ تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة ، ثمَّ تأخذ زنجبيلا وخولنجانا ودار صيني والزعفران وقرنفلا ومصطكى تدقّه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه وتغليه معه غيلة ، ثمَّ تنزله ، فإذا برد صفّيته وأخذت منه على غذائك وعشائك » قال : ففعلت فذهب عنّي ما كنت أجد وهو شراب طيّب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله [١].

والجواب عنها ـ مع ما في الثانية من التعقيد والإجمال في المتن ، وفي الأخيرة من عدم الدلالة على توقّف الحلّيّة على ذهاب الثلاثين والتحريم بدونه أصلا ـ : أنّه لا يلزم من الأمر بطبخه على الثلث أن يكون ذلك لأجل حلّيّته بعد حرمته بالغليان ، بل يجوز أن يكون لئلاّ يصير مسكرا ، كما يدلّ عليه قوله في آخر الرواية الأخيرة : وهو شراب لا يتغيّر إذا بقي.

ولا ينافيه قوله في آخر الثانية : « وإن أحببت أن يطول مكثه » إلى آخره ، إذ يمكن أن يكون ذلك لعدم فساده بنحو آخر غير الإسكار ، أو أن يكون المراد بطول المكث : المكث في المدّة الطويلة ، وبقوله : إذا بقي ، في‌


[١] الكافي ٦ : ٤٢٦ ـ ٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٠ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٥ ح ٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست