responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 182

لصدق نقص الثلاثين ، ولأنّ الكيل كان هو المتعارف في ذلك الاعتبار ، وللتصريح به في موثّقتي الساباطي ورواية الهاشمي ، الآتية جميعا في المسألة الآتية في الدليل التاسع من أدلّة المحرّمين.

ب : لو صبّ قدر من العصير في القدر وغلى ، ثمَّ صبّ عليه قدر آخر قبل ذهاب ثلثي الأول‌ ، فهل يكفي ذهاب ثلثي مجموع ما صبّ أولا وصبّ ثانيا ، أو يلزم ذهاب ثلثي مجموع ما صبّ ثانيا مع ما بقي من الأول ، أو يجب العلم بذهاب ثلثي كلّ واحد ممّا صبّ أولا وما صبّ ثانيا؟

مثلا : إذا صبّ في القدر تسعة أرطال وغلى حتى بقيت ستّة أرطال ، ثمَّ صبّ فيه تسعة أرطال أخر.

فعلى الأول : يكفي الغليان حتى يبقى من المجموع ستّة أرطال ـ ثلث ثمانية عشر رطلا ـ كيل مجموع المصبوبين.

وعلى الثاني : يغلي حتى تبقى خمسة أرطال ـ ثلث خمسة عشر رطلا ـ كيل الباقي من الأول والمصبوب ثانيا.

وعلى الثالث : يجب الغلي حتى تعلم صيرورة الباقي من الأول ثلاثة أرطال ، ومن المصبوب بعده ثلاثة أرطال ، ولا يكفي في ذلك بقاء مطلق الستّة ، إذ لعلّه نقص من المصبوب ثانيا أقلّ من الستّة أو أكثر ومن الباقي أكثر من الثلاثة أو أقل ، وعلى هذا فلا يمكن الحكم بالحلّية حينئذ أصلا ، لعدم سبيل إلى حصول ذلك العلم ، بل يجب طبخ كلّ على حدة.

الظاهر : هو الوسط ، لأنّ الحاصل بعد الخلط عصير واحد ، فبعد الغلي وذهاب ثلثيه يصدق عنوانا الحرمة والحلّية عليه ، ولأنّ الاحتمال‌

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست