الأول مدفوع باستصحاب
الحرمة ، والثاني [١] بعدم إمكان تحقّق ذلك العلم ، مع ما يعلم قطعا من صبّ
الأعصرة بعضها على بعض ، مع تفاوتها في اللطافة والغلظة ، الموجبتين لسرعة الذهاب
وبطئه ، فإنّ أنواع العنب متفاوتة في ذلك قطعا ، بل قد يعصر بعضها في زمان غلي بعض
آخر ، وفي مرّ الزمان مدخليّة في سرعة الذهاب وعدمه أيضا.
وتؤيّده موثّقتا
الساباطي ورواية الهاشمي الآتية ، الآمرة بإذهاب ثلثي المجتمع بعد غلي سابق للبعض
، بل تدلّ عليه على القول بتحريم العصير الزبيبي بالغليان أيضا.
وتدلّ عليه أيضا
رواية عقبة بن خالد المتقدّمة [٢] ، المتضمّنة لضمّ الماء مع العصير وكفاية ذهاب ثلثي
المجتمع ، مع اختلافهما في سرعة قبول الذهاب وعدمه.
ج : لو طرح في
العصير قبل ذهاب الثلاثين جسم فجذب من العصير شيئا ولم يعلم بعد ذهاب ثلثي العصير
ذهاب ثلثي ما جذبه ذلك الجسم أيضا ، يحرم ما فيه حتى يعلم الذهاب ، ولا تكفي حلّية
ما في القدر في حلّيّة ما في ذلك الجسم.
نعم ، لو لم يدخل
العصير في ذلك الجسم ، بل اكتسب الجسم رطوبته حتى كبر ـ كالحنطة المنقوعة في
العصير ـ ففي حرمته من بدو الأمر إشكال ، لعدم صدق اسم العصير على ما فيه ،
فتأمّل.
المسألة
الرابعة : الأقوى اختصاص
التحريم بالغليان مطلقا ـ الناري وغيره ـ بالعصير العنبي ، فلا يحرم الزبيبي أو
التمري بالغليان مطلقا ، وفاقا