responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 176

ولا يعارضه مفهوم الشرط في رواية أبي بصير ، لأنّ الطّلاء لا يكون إلاّ مطبوخا.

نعم ، يعارضه مفهوم صحيحة ابن سنان الأخيرة بالعموم من وجه ، ومقتضاه الرجوع إلى استصحاب الحرمة.

وتوهّم عدم اعتبار المفهوم ـ لأنّ التقييد من جهة أنّ الغالب أنّ ذهاب الثلاثين لا يكون إلاّ بالنار ، بل هو المتبادر منه ـ يوجب الخدش في الإطلاقات أيضا ، لانصرافها إلى الذهاب بالنار.

فالقول بالتفرقة في التثليث ـ كما هو ظاهر التحرير ، حيث قال بعد التصريح بعدم التفرقة في الغليان : فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه فهو حلال ـ [١] كان جيّدا لو لا مظنّة انعقاد الإجماع على خلافه لندرة القائل.

مع احتمال كون كلامه أيضا واردا مورد الغالب ، بل احتمال كون ذهاب الثلاثين في كلامه مطلقا ويكون التقييد للغليان ، يعني : إذا حصل الغليان الناري ـ الذي هو أحد سببي التحريم ـ وذهب الثلثان بأيّ نحو كان فهو حلال.

ولكنّه بعيد. والأحوط اعتبار الذهاب الناري في الجملة.

وقد يتوهّم تصريح رواية ابن سنان بكفاية غير الناري ، حيث قال : « العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثمَّ يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » [٢] ، لأنّ تتمّة الثلاثين في الرواية قد ذهبت بعد الترك.

وفيه : أنّ الطبخ وإن ترك ولكنّ الحرارة النارية باقية ، وهي أوجبت‌


[١] التحرير ٢ : ١٦١.

[٢] التهذيب ٩ : ١٢٠ ـ ٥١٨ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٥ ح ٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست