ولا يعارضه مفهوم
الشرط في رواية أبي بصير ، لأنّ الطّلاء لا يكون إلاّ مطبوخا.
نعم ، يعارضه
مفهوم صحيحة ابن سنان الأخيرة بالعموم من وجه ، ومقتضاه الرجوع إلى استصحاب
الحرمة.
وتوهّم عدم اعتبار
المفهوم ـ لأنّ التقييد من جهة أنّ الغالب أنّ ذهاب الثلاثين لا يكون إلاّ بالنار
، بل هو المتبادر منه ـ يوجب الخدش في الإطلاقات أيضا ، لانصرافها إلى الذهاب
بالنار.
فالقول بالتفرقة
في التثليث ـ كما هو ظاهر التحرير ، حيث قال بعد التصريح بعدم التفرقة في الغليان
: فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه فهو حلال ـ [١] كان جيّدا لو لا مظنّة انعقاد الإجماع على خلافه لندرة
القائل.
مع احتمال كون
كلامه أيضا واردا مورد الغالب ، بل احتمال كون ذهاب الثلاثين في كلامه مطلقا ويكون
التقييد للغليان ، يعني : إذا حصل الغليان الناري ـ الذي هو أحد سببي التحريم ـ وذهب
الثلثان بأيّ نحو كان فهو حلال.
ولكنّه بعيد.
والأحوط اعتبار الذهاب الناري في الجملة.
وقد يتوهّم تصريح
رواية ابن سنان بكفاية غير الناري ، حيث قال : « العصير إذا طبخ حتى يذهب منه
ثلاثة دوانيق ونصف ثمَّ يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » [٢] ، لأنّ تتمّة
الثلاثين في الرواية قد ذهبت بعد الترك.
وفيه : أنّ الطبخ
وإن ترك ولكنّ الحرارة النارية باقية ، وهي أوجبت