responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 177

ذهاب تتمّة الثلاثين.

ثمَّ إنّ ما ذكر من التبادر والغلبة جاريان في الغليان أيضا ، إلاّ أنّ عدم ظهور قائل بالفرق ـ بل تصريح بعضهم بعدم الخلاف فيه [١] ، وكون الاحتياط فيه موافقا لعدم التفرقة ـ يوهن التفرقة فيه جدّا.

وأمّا ما ذكره بعضهم [٢] من أنّ مقتضى انصراف المطلق إلى الغالب وإن كان تخصيص الغليان بالناري أيضا ، إلاّ أنّ تصريح موثّقة ذريح المتقدّمة وتنصيصها بالتحريم بغير الناري أيضا أوجب عدم الفرق فيه.

وليت شعري من أين فهم تصريحها بذلك؟! مع أنّ كلاّ من النشيش والغليان مطلقان ، بل قيل : إنّ النشيش هو الصوت الحاصل بالغليان [٣]. إلاّ أن يستند إلى ما قيل من أنّ النشيش هو صوت الغليان الحاصل من طول المكث [٤] ، ولكنّه غير ثابت.

وكذا مقتضى الإطلاقات كفاية مجرّد الغليان في حصول التحريم من غير اعتبار أمر آخر ، وهو ظاهر فتاوى الأكثر.

خلافا للفاضل في الإرشاد ، فاشترط أيضا الاشتداد [٥] ، وهو الغلظة والثخن والقوام الغير الحاصلة إلاّ مع تكرار الغليان ، فالقول بالتلازم ـ كما عن الشهيد [٦] ـ غير سديد ، كما أنّ اشتراط الإرشاد خال عن السداد ، لعدم المقتضي له.

ويمكن أن يستدلّ له بمرسلة محمّد بن الهيثم : عن العصير يطبخ في‌


[١] الرياض ٢ : ٢٩١.

[٢] الرياض ٢ : ٢٩١.

[٣] المفاتيح ٢ : ٢٢٠ ، الرياض ٢ : ٢٩٢.

[٤] الرياض ٢ : ٢٩٣.

[٥] الإرشاد ٢ : ١١١.

[٦] الذكرى : ١٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 15  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست