ثمَّ إنّ ما ذكر
من التبادر والغلبة جاريان في الغليان أيضا ، إلاّ أنّ عدم ظهور قائل بالفرق ـ بل
تصريح بعضهم بعدم الخلاف فيه [١] ، وكون الاحتياط فيه موافقا لعدم التفرقة ـ يوهن التفرقة
فيه جدّا.
وأمّا ما ذكره
بعضهم [٢] من أنّ مقتضى انصراف المطلق إلى الغالب وإن كان تخصيص الغليان بالناري أيضا ،
إلاّ أنّ تصريح موثّقة ذريح المتقدّمة وتنصيصها بالتحريم بغير الناري أيضا أوجب
عدم الفرق فيه.
وليت شعري من أين
فهم تصريحها بذلك؟! مع أنّ كلاّ من النشيش والغليان مطلقان ، بل قيل : إنّ النشيش
هو الصوت الحاصل بالغليان [٣]. إلاّ أن يستند إلى ما قيل من أنّ النشيش هو صوت الغليان
الحاصل من طول المكث [٤] ، ولكنّه غير ثابت.
وكذا مقتضى
الإطلاقات كفاية مجرّد الغليان في حصول التحريم من غير اعتبار أمر آخر ، وهو ظاهر
فتاوى الأكثر.
خلافا للفاضل في
الإرشاد ، فاشترط أيضا الاشتداد [٥] ، وهو الغلظة والثخن والقوام الغير الحاصلة إلاّ مع تكرار
الغليان ، فالقول بالتلازم ـ كما عن الشهيد [٦] ـ غير سديد ، كما أنّ اشتراط الإرشاد خال عن السداد ، لعدم
المقتضي له.
ويمكن أن يستدلّ
له بمرسلة محمّد بن الهيثم : عن العصير يطبخ في